المجموعة (857)


يقول السائل: هل الشرك الأصغر مما يغفره الله عز وجل؟

الجواب:
إنه على أصح قولي أهل العلم أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وهو قوله سبحانه: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-، وللعلامة عبد الرحمن السعدي كلام في ذلك، وهو ظاهر كلام الطيبي وابن حجر والشوكاني، وجماعة من أهل العلم.

وذلك أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: 48] المراد به الشرك الأكبر لأنه الأكثر إطلاقًا في القرآن، فهو إذن عام في الشرك الأكبر، ولا يدخل فيه الشرك الأصغر، لأن إطلاق الشرك في القرآن إنما يكون في الغالب على الشرك الأكبر، فإذن يُحمل على الشرك الأكبر من باب الغالب أصوليًا ويسمى الظاهر.

فعلى هذا قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أي ما عدا الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر -والله أعلم-.

وانظر للفائدة الجواب رقم: (137-2) و (370-1).

 

يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟

الجواب:
إن طلب الدعاء من الغير جائز ومباح، ولا يُقال فيه الأصل الحرمة كما ذكره بعض العلماء المتأخرين، فإن الذي رأيته عن العلماء أنهم يقولون إنه مباح، ولم أر من قال إن الأصل فيه الحرمة إلا بعض العلماء المتأخرين.

ويُؤكد أن الأصل الإباحة أن أبا هريرة -رضي الله عنه- طلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- الدعاء أن يهدي أمه وأن يُحببه أمه للناس، كما أخرجه الإمام مسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، فإذن الأصل في هذا الإباحة -والله أعلم-.

 

يقول السائل: هل تنصح بكتب أبي العلاء راشد؟

الجواب:
لم أر له إلا كتابًا واحدًا في التكفير، ورأيت عنده أخطاءً، وقد استدرك كثيرون هذه الأخطاء من غلو في التكفير وغير ذلك، ونقله من غير الموثوقين ممن هم أصحاب غلو في التكفير، فلذا لا أنصح بكتابه هذا الذي فيه غلو في التكفير.

أسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياه وجميع المسلم، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: