المجموعة (895)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: ما حكم اللجوء لعملية طفل الأنابيب مع المحاولة في تحديد واختيار نوع الجنين؟
الجواب:
إن عملية طفل الأنابيب وهو أن يُسعى إلى أن تحمل المرأة عن طريق الأنابيب جائز، وقد أفتى بجوازه أكثر العلماء المعاصرين، لكن نصوا على أنه لابد أن يكون الأطباء ثقات بحيث إن يُؤمنوا في أن يقوموا بعملية التلقيح، فإذا كان كذلك فهو جائز.
أما تحديد نوع الجنين فإن هذا جائز؛ لأنه ليس مجزومًا به عندهم، وإنما يفعلون السبب، وقد ينجح وقد لا ينجح؛ وذلك أن نجاح عملية الأنابيب لا تصل إلى خمسين في المائة؛# وذلك أن نجاح عملية الأنابيب أقصى ما تكون نسبتها خمسون في المائة، فضلًا عن تحديد نوع الجنين هل هو ذكر أم أنثى؟، وإنما هذا من فعل الأسباب، ولا يتعارض مع أن الله سبحانه اختصَّ بعلم الجنين هو ذكر أم أنثى، فإن علم الله على وجه اليقين، أما هذا على وجه الظن، وهي سعي لذلك، وقد يحصل وقد لا يحصل، فمثله جائز -والله أعلم-.
يقول السائل: زيارة النساء للمقابر هل هي بدعة؟
الجواب:
قد تنازع العلماء في زيارة النساء للمقابر، ومن القواعد العلمية أن المسائل التي فيها خلاف سائغ لا يُوصف القول المرجوح أو القول الآخر، سواء كان في المسألة قولان أو ثلاثة أو أكثر، لا يُوصف القول المخالف للصواب بأنه بدعة، بل يُقال مرجوح وخطأ وأن الصواب في خلافه.
فلذا زيارة النساء للمقابر فيه ثلاثة أقوال وهي أقوال معتبرة عند أهل السنة، فلا يوصف القول بزيارة المرأة للمقابر بأنه بدعة، هذا أمر.
الأمر الثاني: ينبغي أن يُعلم أن العلماء مجمعون على أن زيارة المرأة للمقبرة ليس مستحبًا، غاية ما في الأمر أنه مباح، فلذا إذا كان هذا غاية ما في الأمر وأن ترك زيارة المقبرة لا يقول أحد بأنه محرم، بل في المقابل لا يقولون إن الزيارة مستحبة وإنما غاية ما فيه أنه مباح، ويوجد من العلماء من يقول إن زيارة المقابر محرمة، فالاحتياط للمرأة ألا تفعل ذلك -والله أعلم-.
يقول السائل: هل للذهب الملبوس زكاة؟
الجواب:
يريد بالذهب الملبوس أي الحلي المستعمل، وأصح قولي أهل العلم -والله أعلم- أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وقد أفتى بذلك خمسة من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم عائشة وأسماء، وهما نساء، والنساء أعلم بهذا الحكم من غيرهم.
وقد جاء في المسألة حديث فيه النص على أن في الحلي زكاةً، إلا أن هذه الأحاديث لا تصح، وأقواها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال أبو عبيد في كتابه (الأموال): لا يزال العلماء يتكلمون فيه قديمًا وحديثًا.
فالمقصود أنه لم يصح حديث في الباب كما بيَّن هذا الترمذي، وابن الجوزي، وغيرهم من أهل العلم، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا زكاة في الحلي بفتاوى خمسة من صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بينهم نساء، ثم هذا أشبه لمعنى الشريعة وقواعدها؛ فإن معنى الشريعة وقواعدها أن ما يُستعمل فلا زكاة فيه، كالسيارات والبيوت، وغير ذلك.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.