المجموعة (898)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: ما حكم اقتناء الكلاب؟ وهل يدخل في الحكم الأعمى الذي يتخذ كلبًا ليقوده؟
الجواب:
قد جاءت الشريعة بتحريم اتخاذ الكلاب، بل بيَّنت ما يترتب على هذا وهو أن ينقص من أجره كل يوم قيراط، بل في الحديث الآخر: «ينقص من أجره كل يوم قيراطان» إلا ما جاء استثناؤه من الكلاب.
أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»، وفي حديث ابن عمر قال: «انتقص من أجره كل يوم قيراطان».
والمراد بقوله: «إلا كلب ماشية»: أي الكلب الذي يُؤخذ ويُقتنى لحماية الماشية من بهيمة الأنعام كالغنم، قال: «إلا من صيد» أي الكلب الذي يُتخذ ويُقتنى للصيد وهو مُعلم، قال: «إلا زرع» أي الكلب الذي يُتخذ لحماية الزرع والمزارع، فإن هذه الثلاث لا ينقص الأجر باتخاذها، فقد أجازته الشريعة وما عدا ذلك فهو محرم كما ذكر ذلك الشافعية والحنابلة وغيرهم.
فما شاع بين كثير من المسلمين اليوم من اتخاذ الكلاب من غير هذه الأسباب الثلاثة ولا ما في معناها فإنه محرم، فبعضهم يتخذ الكلب صاحبًا له في ذهابه وإيابه، وبعضهم يتخذه صديقًا له، وبعضهم يتخذه لأسباب أخرى، فما كان كذلك فهو محرم شرعًا ولا يجوز.
ثم دافع كثير منهم تقليد الكافرين، وقد ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» والعجيب أن هذه الكلاب ضارة ففي لعابها ضرر، وفي بولها وروثها، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذا الضرر، كله لأجل تقليد هؤلاء الكافرين، حتى زين الشيطان هذا الأمر في عيونهم.
ولو كان الأمر على خلاف ذلك لما رضوا وتحججوا بأن فيه ضررًا …إلى غير ذلك.
أما ما سأل عنه السائل وهو اتخاذ الأعمى للكلب ليدله، يُقال على أصح قولي أهل العلم كما هو قول عند الشافعية وقول لبعض الحنابلة أن الأمر ليس خاصًا بهذه الكلاب الثلاث: «إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع» بل هو عام في كل كلب يُتخذ للفائدة، فعلى هذا يجوز اتخاذ كلب لحراسة البيت، ويجوز اتخاذ الأعمى للكلب ليدله، وأمثال ذلك مما يُتخذ لحاجة.
وقد قرر هذا الشوكاني، وهو أن المحرم ما لم يكن اتخاذه لحاجة، كالحراسة ونحوها، وما عدا ذلك فإنه يجوز مما يُتخذ لحاجة، قياسًا على ما ذُكر في الحديث وهذا الأظهر -والله أعلم-.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.