المجموعة (947)


يقول السائل: هل يلزم أن أنوي عند كل عمل الخير؟

الجواب:
الأعمال التي يُتعبَّد بها من حيث الجملة أقسام ثلاثة -والله أعلم-:
– القسم الأول: عبادات في نفسها، لا تُتصور إلا أن تكون عبادة، كالصلاة والزكاة والصوم، ونحو ذلك، فهذه لا تصح إلا أن تكون عبادة، ولا تكون عبادة إلا بنية، فمثل هذه النية شرطٌ فيها، لما ثبت في الصحيحين عن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى».
وكثير من هذه العبادات يذكرها العلماء ويذكرون أن شرط النية شرط فيها بالإجماع.

– القسم الثاني: أعمال تأتي تعبدية وغير تعبدية، كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الضيف، ونحو ذلك، فهذه لا ثواب فيها إلا بنية، كما قال تعالى: ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ﴾ [الليل: 20] ولو فعله بلا نية لا يأثم، لكن لا يُثاب.
مع التنبُّه إلى أمرين:
الأمر الأول: من القواعد الشرعية: لا ثواب إلا بنية. وهذا بالإجماع كما حكاه ابن نجيم، وحكاه غيره، لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ﴾ [الليل: 20] ولغير ذلك من الآيات.
الأمر الثاني: لا يُشترط النية المُفردة عند كل فعل، أحيانًا يأتي العبد بالنية الإجمالية فتكفي، فإذا جدد النية كان أكثر أجرًا -والله أعلم-.

– القسم الثالث: ما لا يُتعبَّد به في نفسه، وإنما يُستعان به على عبادة، كالنوم، وكالأكل والشرب، ونحو ذلك، فهذه يُثاب فيها إذا فعلها بنية الاستعانة بها على طاعة الله. وقد قرر هذا ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) وابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) لما ثبت عند معاذ في البخاري: “إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي”.
ولما روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها، حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك». -والله أعلم-.

يقول السائل: الرقية عن طريق الهاتف مرئية، الراقي يرى المريض عن بُعد، هل هي من البدع؟

الجواب:
هذا الفعل لا يُعدُّ رقيةً، فإن الرقية في الشريعة إنما تكون بمباشرة، بأن يُباشر الراقي المريض بريقه أو بنفخه مع قراءة القرآن والأذكار والأدعية وغير ذلك، أما إذا كان بعيدًا عن طريق الهاتف فهذا لا يسمى رقيةً، وإنما يسمى دعاءً إذا كان متضمنًا لدعاء، أما إذا لم يكن متضمنًا لدعاء فلا يسمى رقية، وإذا ذكر القرآن على هذا الوجه فليس بعيدًا أن يكون بدعةً -والله أعلم-.

يقول السائل: هل عليه إثم من ترك صلاة الوتر؟

الجواب:
أجمع العلماء على أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة، حكى الإجماع ابن المنذر، والخطابي، وغيرهما من أهل العلم، فالعلماء مجمعون على ذلك، ولم يُخالف في هذا إلا أبو حنيفة في قولٍ عنه، وبعضهم أراد أن يجعلها رواية عن أحمد، لكن ذكر جماعة من الحنابلة أنها قول لبعض أصحاب أحمد، لا قول أحمد، والأدلة دلَّت على أن الوتر مستحب وليس واجبًا، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل معاذًا إلى اليمن، وفيه قال: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة».

فإذن الوتر ليس واجبًا ولا فرضًا -والله أعلم-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: