294
بما أن طواف القدوم مستحب للمفرد والقارن، فإذًا لا يطوف، ويكتفي بتقديم سعي الحج فحسب؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: بما أن طواف القدوم مستحب للمفرد والقارن، فإذًا لا يطوف، ويكتفي بتقديم سعي الحج فحسب؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن طواف القدوم مستحب عند الجمهور، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافًا لمالك، والصواب أنه مستحب، فمن أتى من المفرد والقارن فإنه يستحب له أن يطوف طواف القدوم، ثم يسعى سعي الحج.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح السعي إلا وأن يكون قبله طواف، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الماوردي، ونقله النووي وأقره، والعيني وأقره، فالسعي ضعيف محتاج إلى طواف يسبقه.
فإذًا، لو أنه أول ما يأتي قال: أسعى إلى الحج دون طواف، فمثل هذا السعي لا يصح، لابد أن يسبق السعي بطواف على ما تقدم تقريره.