تزاعلت أنا وزوجي، وقلت له: طلقني فرفض ، فقلت: والله ما عاد أحل لك ، فما الحكم؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
دكتور تزاعلت أنا وزوجي، وقلت له: طلقني فرفض ، فقلت: والله ما عاد أحل لك كان طلقتني الحين وإلا بعدين. فما الحكم؟ لأن أبي طلب مني الرجوع ، وأنا ما ودي أعصيه، فما الجواب ؟
يقال جوابًا على هذا : إن تراجع الزوجين وتآلفهما مطلبٌ شرعيٌ، وفيه خيرٌ عظيمٌ ما لم تترتّب على ذلك مفسدة أكبر إما دينية أو دنيوية.
وبعد هذا يقال: إن المرأة إذا حَرَّمت، فإن تحريمها يمين، وإذا أرادت أن تخرج من هذه اليمين فإن عليها أن تكفِّر كفارة يمين، كما ثبت عن ابن عباس t في الصحيحين، أنه قال:((الحرام يمين يُكفِرُها)).
والكفارة كما ذكر الله عز وجل: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة: ٨٩]
إذًا الكفارة تكون بالتخيير بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم من أوسط ما يلبس الناس، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أحد هذه الأمور الثلاثة، أو لم يستطعها فإنه ينتقل لما بعد ذلك، وهو صيام ثلاثة أيام.