حقيقة الأعياد بين الحل والتحريم

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ………… أما بعد ،،،

فإن من غربة الدين أن يلتبس أمر الأعياد ، فعلى إثر ذلك جوز طائفة بعض الأعياد المحرمة ، وطائفة أخرى توقفوا في حكمها إذا لم تسم عيداً وهكذا…

فأردت في هذا المقال المختصر على عجالة سريعة بيان مسائل ثلاثة مهمة تتعلق بالعيد مع الإحالة إلى تفصيلها في كتاب ” اقتضاء الصراط المستقيم ” ثم في كتابي ” قواعد ومسائل في توحيد الإلهية “

المسألة الأولى / أن الأعياد كلها محرمة ولو لم تكن تعبدية .

ويدل لذلك ما ثبت عند أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال:” إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى “

وجه الدلالة من هذا الحديث: ما ذكره ابن تيمية إذ قال في ” اقتضاء الصراط المستقيم ” (1/433): فوجه الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال:” إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين” والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه ؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه . ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله تعالى ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ) – ثم قال – فقوله صلى الله عليه وسلم :” قد أبدلكم الله بهما خيراً ” يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما قوله خيراً منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية .

وأيضا فقوله لهم :” إن الله قد أبدلكم ” لما سألهم عن اليومين فأجابوه: إنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية . دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام ؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً إذ أصل شرع اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعملونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية .

وفي قول أنس: ولهم يومان يلعبون فيهما . وقول النبي صلى الله عليه وسلم :” إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيراً منهما ” دليل على أن أنساً رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم بهما تعويضاً باليومين المبدلين .

وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها – إلى أن قال –

فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتاً وكل ما منع منه الرسول منعاً قوياً كان محرماً إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا ا.هـ

المسألة الثانية / أن الأعياد إذا كانت تعبدية فتزداد حرمتها حرمة لكونها انضاف إليها وصف الابتداع .

قال الإمام ابن تيمية في كتابه ” اقتضاء الصراط المستقيم ” (1/444): بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهواً ولعباً لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه ا.هـ

فهذا يدل على أن تحريم الأعياد لا لأنه يتعبد بها وأنها بدعة ، بل لأنها عيد فإذا انضم إليها وصف التعبد ازدادت حرمتها لأنها تكون بدعة .

فبهذا يرد على من حصر تحريم الأعياد في الأعياد التعبدية وجعل علة التحريم البدعية .

المسألة الثالثة/ تعريف الأعياد :

قال الأزهري : والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن ا.هـ

قال ابن تيمية في الاقتضاء (1/442): يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ، ومنها اجتماع فيه ، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقاً ، وكل من هذه الأمور يسمى عيداً .. ا.هـ

وقال ابن القيم في ” إغاثة اللهفان ” (1/190): والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان – ثم قال – والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها … ا.هـ

فمن هذا يعرف أن العيد كل ما يعود لذات الزمان أو المكان ، ويكون الزمان والمكان مقصودين لذاتيهما ، فلو رغب جماعة على أن يجتمعوا واتفقوا أن يكون كل أول خميس من كل شهر فإنه لا يكون عيداً لأن ذات الزمان غير مقصود ، وإنما المقصود ذات الاجتماع بخلاف الاجتماع على يوم ميلاد أو استقلال بلاد أو يوم وطني أو يوم زواج وهكذا …

فإن الزمان في هذا مقصود لذا تقصدوا الاجتماع لهذا الزمن ، فإذا تعبد بهذا اليوم كمثل يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار محرماً من وجهين من جهة كونه عيداً ومن جهة أنهم يتعبدون به فيكون بدعة .

ويا لله العجب من الذين جوزوا الاحتفال بالأعياد المحرمة لأنها لم تسم عيداً ، وكأن الأسماء تغير المسميات ، فهل على أصلهم هذا يجوزون شرب الخمر إذا لم تسم خمراً ، ووقاع الزنى إذا لم يسم زنى وهكذا..

وختاماً .. قد شاع عند كثير من العامة أن عيد الفطر أكثر من يوم منهم من يجعله ثلاثة ومنهم من يجعله خمسة وهكذا .. وهذا خطأ فإن يوم عيد الفطر يوم واحد وهو اليوم الأول من شهر شوال وهو اليوم الذي يحرم صومه ويجوز للنساء ضرب الدف فيه وهكذا …

أسأل الله أن يعز دينه ويرفع راية التوحيد والسنة ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبدالعزيز بن ريس الريس

6 / 10 / 1429هـ


شارك المحتوى: