حكم الزواج عن طريق الاتصال المرئي

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

يقول السائل: تزوج صاحب لي خادمة عنده، وطريقة زواجه أنه أحضر اثنين وشهدا على الزواج، مع اتصال مباشر بالهاتف بأبيها، فما الحكم؟

الجواب:
إن من شروط الزواج معرفة الولي، وما سأل عنه السائل قد شاع وانتشر في هذا الزمان، بأن يتزوح رجل خادمة أو غيرها ويكون وليها بعيدًا في دولة أخرى وغير ذلك، فيُحضر شاهدين فيتصلون مباشرة على أبيها أو على أخيها إذا لم يكن أبوها موجودًا فيشهد هذان الشاهدان على هذا الزواج.

ومثل هذا لا يصح، لأن من شروط الزواج أن يعرف الشاهدان الولي، وبمجرد الاتصال لا يكفي، فإن الشاهدين لا يعرفان هذا الولي ولا يدريان هل هو أبوها حقيقة أو أخوها حقيقة أم لا، وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة.

وهذا هو مقتضى: «لا نكاح إلا بولي»، أن يُعرف هذا الولي وأن يكون على بيِّنة، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثل هذا لا يصح، لذا الواجب على هذا الرجل أن يُجدد عقده بأن يُحضر شاهدين يشهدان على هذا العقد.

ويُشترط في هذين الشاهدين أن يعرفا هذا الولي، أو أن يكتب هذا الولي وكالة شرعية لرجل أن يكون وليها في بلد الزوج، بأن يجعل الزوج وليًا، وهذا يصح كما قاله الحنابلة وغيرهم، وهو الأصل ولا دليل يمنع من ذلك، أو أن يُوكل غير الزوج أن يكون وليًا لابنته فيُزوجها بوكالة شرعية مُثبتة ويوجد الشهود على ذلك.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: