حكم الصلاة مع الانحراف قليلًا عن القبلة

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد إذا كانت قبلة المسجد منحرفة قليلًا؟

الجواب:
إن الواجب هو استقبال جهة القبلة، لا استقبال عينها، فعلى هذا من صلى إلى جهة المسجد ولو انحرف يمينًا أو يسارًا عن عين القبلة صحت صلاته، وقد روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، وثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر -رضي الله عنه- أنه اتجه إلى القبلة وبسط يده اليمين ويده الشمال وقال: والقبلة بين هذه وهذه. يُبيِّن أن القبلة إلى الجهة لا إلى العين، وثبت نحو ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال ابن تيمية في شرح (العمدة) وابن رجب في شرح البخاري: إنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك.

فإذن إذا كانت القبلة أمامك وانحرفت يمينًا أو شمالًا بما لا يُخرج عن جهتها، فإنه يصح استقبالها ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 114] فقد أمر باستقبال الجهة لا عين القبلة، فعلى هذا إذا انحرف عن القبلة يمينًا أو شمالًا انحرافًا لا يُخرج عن جهتها فإن الصلاة تصح من باب أولى إذا كان الانحراف قليلًا.


شارك المحتوى: