426
حكم شراء السلعة بالشيك بأعلى من سعر النقد
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: انتشر عندنا نوع من أنواع البيوع، وذلك أن الإنسان يشتري السلعة بالشيك البنكي بأعلى من السعر نقدًا، وذلك لشحّ السيولة المالية، فمثلًا يكون للمكيف سعران نقدًا بحوالي خمسين جنيهًا وشيكًا بحوالي ثمانين جنيهًا، فيشتري بعض الناس ممن عندهم سيولة مالية المكيف بخمسين جنيهًا ويبيعه بالشيك ثمانين جنيهًا
فما حكم هذا النوع من البيوع؟ وهل يدخل في الربا؟
الجواب:
يُقال: خلاصة السؤال أن هناك أناسًا يشترون سلعة نقدًا بمبلغ أقل، ثم يستطيعون أن يبيعوا هذه السلعة نفسها مؤجَّلًا بمبلغ أكثر، مثل هذا جائز وليس محرمًا وليس من الربا، إنما الربا لو كان مال بمال، وأما وقد اشترى شيئًا ثم باعه بزيادة مقابل الأجل، فهذا جائز، ولذا ليس هذا من الربا وإنما هو بيع شرعي جائز.