شخص عليه كفارات، لا يدري كم عددها؟ وقلت لزوجتي يومًا بالثلاث: ما تطلعين، وليس نيتي طلاق، فماذا عليّ؟


يقول السائل: شخص عليه كفارات، لا يدري كم عددها؟ وقلت لزوجتي يومًا بالثلاث: ما تطلعين، وليس نيتي طلاق، فماذا عليّ؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أما الكفارات التي لا يدري ما عددها فمثل هذا يحتاط، ويزيد حتى تبرأ ذمته.

أما الطلاق ثلاثًا فقد ذهب علماء المذاهب الأربعة على أنه يقع ثلاثًا، بحيث إنه إذا طلق ثلاثًا وقع ثلاثًا، فتطلق زوجته، وتكون بائنًا عنه، هذا الذي عليه علماء المذاهب الأربعة حتى ولو كان على وجه الحلف، واليمين.

لذا؛ أنصح السائل أن يرجع إلى جهة قضائية، فيعرض الأمر عليه، وما بت به القضاء فيعمل به، وإذا كان في السعودية يراجع المفتي العام، أو المحاكم الشرعية وما بتت به فيعمل به.

وألا يسأل فلانًا أو فلانًا، لأنه قد يجد تباينًا في الإجابة، ثم بعد ذلك يكون مضطربًا في أمره، والأمر صعبٌ وليس سهلًا، فإنه متعلق بالفروج، فلذا أحذر المسلمين ممن يتساهلون بالحلف طلاق، فإن الأمر صعب.

وسبق وذكرت أن علماء المذاهب الأربعة يرونه طلاقًا، ولو كان على وجه اليمين، وإن كان هناك من خالف من أهل العلم، إذًا الأمر شديد، وينبغي أن يأخذ المسلم على نفسه الحزم في ذلك.


شارك المحتوى: