344
قد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القزع، فما حكم أخذ شيء من الرأس دون الآخر بدون حلق؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: قد ورد النهي من النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القزع، وهو حلق جزء من الرأس دون الآخر.
السؤال: ما حكم قص وتخفيف جانبي شعر الرأس دون الحلق، بصورة مهذبة وليس ما يسمى بالكابوريا بل بصورة محترمة، وذلك لأن جانبي شعر الرأس يكونان أكبر من أعلى الرأس، والمظهر يكون أفضل بهذا القص، وجزاكم الله خيرًا؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن القزع: حلق بعض الرأس دون بعض، كما بُيِّن في حديث ابن عمر نفسه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن القزع، وأخرجه الشيخان، أما تقصير بعض الرأس دون بعض فليس قزعًا، هو ليس ممنوعًا شرعًا إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار.
فإذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه يكون ممنوعًا لأجل التشبه؛ لما أخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»، فإذا لم يكن كذلك فإنه جائز، فإذا كان حال السائل كذلك فإن هذا القص جائز – والله أعلم-.