لو تتكرم وتفصّل كيف طريقة تطهر المستحاضة ؟


لو تتكرم وتفصّل كيف طريقة تطهر المستحاضة ؟

 

يقال قبل الإجابة على هذا: إن المستحاضة هي كل امرأة معها دم وليست حائضًا، فهي مستحاضة، ودم الحيض على أصح أقوال أهل العلم أقله يوم وليلة، فالدم الذي لا يكون مستمرًا لمدة يوم وليلة، فهو دم استحاضة.

أما إذا تجاوز الدم يوماً وليلة، يعني: كان الدم يوماً وليلة فأكثر، فإنه يكون دم حيضٍ، بهذا أفتى عطاء، وذهب إليه الإمام أحمد، وذكر أنه أعلى ما في الباب.

وكذلك أكثر دم الحيض خمسة عشر يومًا، فإذا تجاوز خمسة عشر يومًا فإنه يكون دم استحاضة.

بعد هذا إذا ثبت أن الدم دم استحاضة؛ فإن المرأة تتطهر من دم الاستحاضة بطريقتين:

الطريقة الأولى: أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا أذّن الظهر تتوضأ وتصلي الفريضة، وما شاءت من النوافل، وهكذا إذا أذن العصر والمغرب والعشاء والفجر، فهي تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها، كما أخرجه ابن أبي شيبة.

والطريقة الثانية: أنها تغتسل لكل صلاة، إذا أذّن الظهر تغتسل لصلاة الظهر، وتصلي ما شاء الله من النوافل والفريضة، وهكذا في بقية الصلوات الخمس.

والدليل على هذا ما أخرج مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها: ((كانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها وأرضاها)).

أما ما روى الخمسة إلا النسائي من حديث حمنة بنت جحش: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تؤخر الظهر، وتعجِّل العصر، وتغتسل غسلًا واحدًا، تصلي به الظهر والعصر)) فإن هذا الحديث على أصح قولي أهل العلم- والله أعلم- لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، ومثله لا يقبل تفرّده، لذا ضعَّف الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وضعفه أبو حاتم الرازي والدار قطني، وإن كان من أهل العلم من صححه، لكن الأظهر – والله أعلم- ضعفه؛ لأن عبد الله بن محمد بن عقيل لا يقوى على التفرد بحكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي أن يغتسل للصلاتين بغسل واحد بأن تصلى في آخر وقت الأولى، وفي أول وقت الثانية.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقّهنا في الدين، وأن يعلّمنا ما ينفعنا، إنه الرحمن الرحيم. وجزاكم الله خيراً.


شارك المحتوى: