ما الراجح في مسألة فعل المحظور من محظورات الإحرام ناسيًا؟ وهل يقاس النسيان على المرض والأذى؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
ما الراجح في مسألة فعل المحظور من محظورات الإحرام ناسيًا؟ وهل يقاس النسيان على المرض والأذى؟ إذ لا اختيار للمريض والمتأذي كما هو حال الناسي؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: أما من فعل محظورًا ناسيًا فلا شيء عليه، ولا تجب عليه فدية؛ لعموم الأدلة في إعذار الناسي، كما قال ربنا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286] ، وأخرج مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة: ((أن الله استجاب للنبي –صلى الله عليه وسلم-هذا)) .
فدل على أن النسيان عذر، وإلى هذا ذهب أحمد في رواية، وهو قول للشافعي –رحمه الله تعالى-.
أما قياس ذلك على المريض، فهذا لا يصح؛ لأن هناك فرقًا بين الناسي والمريض.
أما الناسي ففعل المحظور، وهو يعلم الحكم الشرعي لكنه ذهل عنه، أما المريض ففعل المحظور وهو يعلم الحكم الشرعي، ولم يذهل عنه، وإنما فعله لدافعٍ كالمرض وغيره، ففرق بين الأمرين.
ثم فرقت الشريعة بينهما، فنصت الشريعة على أن من كان مريضًا فتجب عليه فدية، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].
فنصت الشريعة على المريض، وفرق بين المريض والناسي على ما تقدم تقريره.
وإن المريض ليس ذاهلًا، أما الناسي فقد ذهل عن الحكم الشرعي.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.