ما حكم إحرام التنورة المطاط؟


يقول السائل: ما حكم إحرام التنورة المطاط؟ أرجو أن تقوموا بشرح الجواب مع الدليل.

الجواب:

يريد السائل الإحرام الذي يكون أعلاه كالسراويل، وما نسميه نحن بالتنورة، بحيث إن أعلاه يكون مشدودًا لذاته ، لا أن يُشد بأمر خارجي كالحزام وغيره، .هذا يسمى عند العلماء بالنقبة، وبمراجعة كتب أهل اللغة رأيتهم متواردين على ذكر النقبة من السراويل.

فعلى هذا لا يجوز لبسه لأنه من جملة السراويل، ولبس السراويل للمحرم غير جائز، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس …» الحديث.

فعلى هذا لا يجوز لبسه، بل أهل اللغة متواردون أنه من السراويل، وقد رأيت بعض العلماء المعاصرين الأفاضل أجازه، وفي هذا نظر كبير، ولا يجوز أن يُتابع في ذلك فإن قوله في هذه المسألة شاذ. أسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرًا.

فينبغي لنا ألا نتبع ما يُخالف الدليل وما يُقرره أهل العلم، فإن المرجع في مثل هذا إلى اللغة، واللغة نصت على أنه من السراويل، والسراويلات كما تقدم من المحظورات.

فأهيب بنفسي وإخواني أن نتقي لبس مثل هذا للمحرم، وعلى أقل تقدير يقال: إن فيه شكًا وينبغي للإنسان أن يحتاج لاسيما في حج أو عمرة، ويوجد البديل وهو وضع الحزام والهميان، وغير ذلك.


شارك المحتوى: