ما حكم الشراء من المركز التجاري الذي تبرَّع بنسبة من ربحه للمعابد الهندوسية؟

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

يقول السائل: ما حكم الشراء من المركز التجاري الذي تبرَّع بنسبة من ربحه للمعابد الهندوسية؟

الجواب:
من ثبت أنه يتبرَّع بنسبة من ربحه لمعابد هندوسية أو يهودية أو نصرانية …إلى غير ذلك، فإنه يجوز البيع والشراء معه، فقد كان اليهود أكَلَةً للربا، ويدعمون قومهم وأصحابهم، وقد تعامل معهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد ثبت في البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير قد أخذها منه -صلى الله عليه وسلم-.

ثم أُنبه إلى أنه كثيرًا ما تُشاع شائعات بأن هذا المتجر يتبرَّع لكذا أو أنه لرافضي …إلى غير ذلك، وإذا تُحقق من ذلك تبيَّن خلافه، فينبغي ألا يُتعجَّل في مثل هذا -والله أعلم-.


شارك المحتوى: