ما حكم اللعب بالبالوت؟ وما حكم الألعاب التي فيها نرد كالثعبان ومنوبولى؟ وما حكم لعبة الشطرنج؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
ما حكم اللعب بالبالوت؟ وما حكم الألعاب التي فيها نرد كالثعبان ومنوبولى؟ وما حكم لعبة الشطرنج؟
يُقال: أما لعب البالوت ففيه فتاوى صريحة من علمائنا الأجلاء كالإمام عبد العزيز بن باز –رحمة الله تعالى-، والإمام محمد بن صالح العثيمين، وقد أفتوا بحرمة لعب البالوت.
أما ما يتعلق بلعب النرد فإنه ينبغي أن يُعلم أن اللعب بالنرد مبنى على الحظ المحض، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى، قال: ((اللعب فيها من الجبر راجع إلى الحظ المحض، وقد ثبت في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه )).
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة اللعب بالنرد شير؛ لأنه مبني على الحظ المحض كما تقدم، ويدل لذلك أن ابن عمر حرّمها كما أخرجه مالك في “الموطأ”: أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((من لعب بها فكأنما غمس يده في لحم خنزير، فإن قامر فكأنما أكلها)).
لذلك؛ ينبغي أن يعلم أن اللعب بالنرد إن كان بلا قمار فهو محرم عند المذاهب الأربعة، وإن كان مع قمار فهو محرم بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في كتابه “التمهيد”، وابن تيمية في كما في “مجموع الفتاوى”، وابن القيم في كتابه “الفروسية”، وحكاه غيرهم من أهل العلم، ويدل عليه كلام عبد الله بن عمر بن العاص المتقدم.
فإذًا النهي باللعب بالنرد شير، في حديث بريدة: وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من لعب النرد شير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)) هذا محمول على أنه يلعب بها على غير وجه القمار، أما إذا لعب بها على وجه القمار فكأنما أكل لحم الخنزير كما تقدم في قول عبدالله بن عمرو العاص الذي أخرجه ابن أبي شيبة.
أما ما يتعلق بحكم لعب الشطرنج: فقد تنازع العلماء في لعب الشطرنج، وينبغي أن يعلم أن لعبة الشطرنج ليست راجعة إلى الحظ المحض؛ بل فيها مهارة، لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((لعبة الشطرنج راجع إلى القدر؛ لأن فيها مهارة، وفيها قدرة للعبد))، فمثلها تنازع العلماء في اللعب بها، وأظهر القولين – والله أعلم- أن اللعبة بها جائز، وليس محرَّمًا؛ لأنه ليس هناك دليل يُحرِّم اللعب بها، وقد ذهب إلى جوازها بعض الشافعية، وحُكِي أنه قول الشافعية، وهو قول بعض المالكية، وهو قول بعض الحنفية، وهو الصواب.
وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة: ((أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون))؟ فهذا إسناده لا يصح، كما بينه الإمام أحمد، ثم العلامة الألباني – رحمه الله تعالى-.
ثم ينبغي أن يعلم: أن كل لعبة إذا كانت جائزة غير محرمة فإنها إذا ألهت عن صلاة الفريضة فإنها تكون محرمة بقاعدة ((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب))، فإذا كان لا يتم الصلاة إلا بترك هذه اللعبة، فتركها واجب، وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى- كما في كتابه “مجموع الفتاوى”.
وأيضًا إذا كانت اللعبة مباحة في أصل، ثم قامر بها أصحابه، فإنه يكون محرمًا بحرمة القمار الذي أجمع العلماء على حرمته، كما تقدم بيانه.