753
ما حكم لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: ما حكم لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان؟
الجواب:
إن جلد غير مأكول اللحم نجس، ولو دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ، وذلك أنه ثبت عن الصحابة كعائشة وغيرها أنها قالت: “ذكاة الأديم دباغها”، فقولها: “ذكاة” يدل على أن التطهير بالدباغ إنما يكون لما يُذكى، وهذا على أصح أقوال أهل العلم، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
فعلى هذا لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان نجس، سواء دُبغ أو لم يُدبغ، فلا يجوز أن يُصلي به، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فمن صلى وعليه هذه النعال لم تصح صلاته.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.