ما حكم من يقاتل مع الروافض؟ هل يلحق بهم لأنه أعانهم؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
ما حكم من يقاتل مع الروافض؟ هل يلحق بهم لأنه أعانهم؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: لا شك أن من قاتل مع الروافض؛ فإنه يُقاتَل كما يُقاتَل الروافض؛ لأنه أعانهم، وكثَّر سوادهم.
ويدُلُّ لذلك ما أخرج البخاري عن ابن عباس: أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثِّرون سوادهم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمي به، فيصيبوا أحدهم، فيقتله، فأنزل الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ [النساء: ٩٧] أي: لما كان المسلمون يُقاتِلون الكفّار، وكان في مكة أُناسٌ من المسلمين، فكان بعض المسلمين في صفوف الكفار يقاتلون إخوانهم، فتحرّج المسلمون في قتال كُفّار؛ لأن من بينهم إخوانهم، ومع ذلك لم تمنعهم الشريعة؛ بل ذمَّ الله بقاء المسلمين مع الكفار، وأمرهم بالهجرة)).
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوى”: أن من بَقِي مع المقاتلين من الكفار ضدّ المسلمين من المسلمين مُكرَهًا؛ فإنه يُعذر لإكراهه، والمسلمون المقاتلون لا يتوقفون عن قتال الكفار؛ لأن بينهم أُناسًا مكرَهين؛ بل يقاتَلون جميعًا، ومن مات من المسلمين فإنه يُبْعَث على نِيّته مما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يغزو الجيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يُخْسَفْ بأوِّلهم وآخرهم)) ثم قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! كيفَ يُخْسَفُ بأوِّلهم وآخرِهم؟ وفيهم أسواقهم، ومن ليسوا منهم؟!
“وأسواقهم” يعني: مَن هم تبعٌ، وليسوا ملوكًا أساسًا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:((يُخْسَفُ بأوِّلهم وآخرهم، ثم يُبْعَثون على نيّاتهم)).
فذكر شيخُ الإسلام: أن المسلمين لا يتوقّفون على قتال الكفّار، ولو كان بينهم مسلمون مكرَهون؛ فإنهم إن ماتوا على الإسلام؛ فإنهم يُبْعَثُون على نياتهم.
ومثل هذا يقال فيمن يقاتل مع الرافضة، فيجب على المسلمين أن يقاتلوهم؛ فإنْ كانوا مُكرَهين، يُبْعَثُون على نياتهم، وإن كانوا غيرَ مُكرَهِين فهم مستحقون القتل بقتالهم مع بقتالهم مع الرافضة، ووقوفهم مع الرافضة ضد أهل السنة.