ما حكم نسبة المرأة إلى زوجها في الاسم؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: هناك عادة منتشرة عند النساء، وهي نسبة المرأة لزوجها، مثال ذلك: امرأة اسمها مريم خالد، وزوجها اسمه محمد، يسميها في الهاتف باسم مريم محمد، فهل هذا جائز؟
مما هو متقرر في الشريعة أنه لا يجوز أن يُنسَب أحدٌ إلى غير أبيه، بأن يقال فلان ولد فلان، بل يجب أن يُنسَب إلى أبيه، ومَن انتسب إلى غير أبيه فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب.
لكن في مثل هذا أن تنسب المرأة إلى زوجها، هذا يظهر لي – والله أعلم- أنه ليس داخلًا في النهي؛ لأن ليس المراد بالنسبة هنا أن هذه ابنة ذاك الرجل، بل هم يعرفون أن مَن نسبت إليه أنها زوجها، و إنما يذكرون هذا من باب التمييز؛ لأنهم يعرفون زوجَها، وغالبًا الذي يتكلم عنها هنا هم أهل الزوج، فيريدون أن يميِّزوا هذه المرأة بأنها زوجة ولدنا المعروف فلان، فيقولن: مريم بنت محمد، فينسبونها إلى ولدهم.
فغالب من يفعل ذلك هم أقارب الزوج، فينسبون الزوجة إلى أقارب الزوج ليميِّزوها من بين النساء، وليعرفوها بأنها فلانة.
فمثل هذا – والله أعلم- ليس محرَّمًا، وليس داخلًا في النهي؛ لأنهم لا ينسبونها إليه على وجه البُنوَّة، يعني: على أنه أبٌ لها، وهي بنت له، فهم لا ينسبون على وجه الأبوة، هذا الذي يظهر – والله أعلم-.