من صام رمضان برؤية بلده ثم انتقل إلى بلد أخرى تخالف يوم صومهم فهل يفطر معهم ؟

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

سائل يسأل أنه صام رمضان العام الماضي في عمان ثم ذهب لأداء العمرة وجلس هناك إلى نهاية رمضان، وأفطر مع السعودية وكان صيام الناس في السعودية قبل سلطنة عمان وكذا في فطرهم، فهل عليه شيء؟

الجواب:
إن كان صيام الناس في عمان مبنيا على الرؤية الشرعية فابتداء صيامه صحيح، وإلا فإنه من كان في عمان أو غير عمان وهم لا يعتمدون على الرؤية الشرعية فإنهم يُتابعون السعودية، فإنه على أصح أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن بلاد المسلمين واحدة، فإذا دولة موثوقة تتراءى الهلال فأعلنت دخول الهلال، فبقيت الدول تبعٌ لها.

ولنفرض أنهم في عمان بنوا دخول الشهر على رؤية الهلال، فصام في ابتداء صيامه بطريقة شرعية، ثم انتقل إلى السعودية، وفي السعودية لم يروا الهلال إلا بعد مضي ثلاثين يومًا بالنسبة للصائم السائل، فإنه يُفطر مع السعودية.

لكن لنفترض أن السعودية اكتمل الشهر عندهم، واكتمال الشهر عندهم يقتضي أن هذا السائل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا، فإن مثله لا يصوم ما زاد على الثلاثين، بل يُفطره؛ لأن الشهر والصيام ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يومًا كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

إذن الخلاصة: من ابتدأ الصيام صايمًا شرعيًا بالرؤية أو بغيرها من الطرق الشرعية لا بالحساب الفلكي، ثم انتقل إلى بلد آخر، وهذا البلد لم يصوموا إلا اليوم الثاني، ثم أكمل هذا البلد ثلاثين يومًا، فإن هذا الذي انتقل لو أفطر معهم لصام واحدًا وثلاثين يومًا، وهذا لا يصح؛ لأن رمضان ما بين ثلاثين أو تسع وعشرين يومًا، فمثل هذا يُفطر اليوم الذي يُعتبر بالنسبة إليه اليوم الواحد والثلاثين.

لكن لنفرض أنه يُعتبر بالنسبة إليه اليوم الثلاثين ويُعتبر بالنسبة لأهل البلد اليوم التاسع والعشرين، فإنه يصوم معهم -والله أعلم-.


شارك المحتوى: