هل العقيقة واجبة؟ وهل جمع أربعة أبناء لم يعق عليهم كلهم في بدنة واحدة؟


يقول السائل: هل العقيقة واجبة، وهل عليَّ عقيقة؟ من رزقه الله بأربعة من أبناء ولم يعق عن واحد منهم، وإذا أردت أن أعق عنهم مرة واحدة هل هو جائز؟ أو البدنة تجوز عن الأربعة إذا جاز أن يعق عنهم مرة واحدة؟ أو يجتمعون في بدنة واحدة؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن هذا السؤال تضمن عدة أسئلة.

أما قوله: هل العقيقة واجبة؟

فأصح أقوال أهل العلم أن العقيقة ليست واجبة، وعلى هذا المذاهب الأربعة، إلا أن الحنفية لا يرون العقيقة من حيث الأصل. أما قول مالك والشافعي وأحمد فهو أن العقيقة مستحبة، وليست واجبة، وأنكر ابن القيم أن يكون لأحمد رواية أخرى في أن العقيقة واجبة.

ومن أوضح الأدلة في أن العقيقة مستحبة، أن جمعًا من التابعين أفتوا بجواز أن يجمع بين العقيقة والأضحية في نية واحدة.

فدل هذا على أنها ليست واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة لما صح أن تجمع مع غيرها بنية واحدة.

أما السؤال الآخر، هل من رزقه الله بأربعة من أبناء ولم يعق عن واحد منهم، وإذا أراد أن أعق عن واحد، جائز البدنة؟

فيقال: إذا كان الأبناء صغارًا، وليسوا كبارًا، فتصح العقيقة عنهم، أما الكبار فلا يعق عنهم كما قال الإمام أحمد: “لم أسمع في العقيقة عن الكبار شيئًا”، فإذًا لا يعق عن الكبار، وإنما العقيقة عن الصغار، وتكون على الوالدين.

إذا كان عنده أربعة أبناء ذكور فإنه يعق عن كل واحد بشاتين، هذا الأفضل، ولو عق بشاة واحدة صح، وهو خلاف الأفضل، وقد ذهب لهذا ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه، وهو قول الحنابلة، لكن الأفضل أن يعق عن كل ابن بعقيقتين، ويجزئ أن يعق عن سبعة منهم.

ويجزئ أن يعق عن سبعة من الشياه ببدنة، بمعنى: أنه يذكر أن عنده أربعة من الأولاد، فيعق ببدنة، وتعادل سبعة من الشياه، وتبقى شاة عليه فيذبحها، فيكون مجموع بدنة وشاة، وتعادل ثمانية شياه، مثل هذا جائز، فإن العقَّ ببدنة عن سبعة، يصح كما هو قول الشافعية.

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلك في حديث جابر قال: «نحرنا عن سبعة من الهدي ببدنة» فجعل السبعة تعادل واحدة من الإبل، والعقيقة مثل الهدي بجامع أن كليهما تقرب من الله بسفك الدم وإزهاق النفس.

فيتلخص ما تقدم أنه لو ذبح بدنة واحدة لكانت عن سبعة، فيحتاج أن يزيد على ذلك شاة ليكون قد عق عن أربعة من الأبناء، أي: الذكور، كما تقدم بيان ذلك.


شارك المحتوى: