هل الميت إذا وصى بأن يضحى عنه كل سنة، ولكن لم يبقَ من ماله شيئًا حتى يشترى له به أضحية، هل يجب إنفاذ الوصية من مال أولاده، فيضحى عنه كل سنة؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: هل الميت إذا وصى بأن يضحى عنه كل سنة، ولكن لم يبقَ من ماله شيئًا حتى يشترى له به أضحية، هل يجب إنفاذ الوصية من مال أولاده، فيضحى عنه كل سنة؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الأصل في الأضحية أنها للأحياء، وأنها لا تفعل عن الأموات، هذا على أصح الأقوال الثلاثة عند أهل العلم؛ لأنه لا دليل على الأضحية على الأموات، وما جاء في ذلك من حديث علي رضي الله عنه، عند الترمذي: «أنه كان يضحي بكبشين: أحدهما عنه، والثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك»، فإنه لا يصح عن علي رضي الله عنه، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذا؛ على أصح أقوال أهل العلم أن الأضحية لا تذبح، لا تشرع إلا للأحياء، ولا تشرع للأموات.
لكن لو وصى ميت من ماله، فإن وصيته تُنفَّذ؛ لأن هذه المسألة مما يسوغ الخلاف فيها، وقد تبنى القول بصحة الأضحية عن الميت.
فإذًا يجب أن توفى وصيته إذا كانت من ماله، ثم إذا انتهى ماله فإنه لا يجب على ورثته أن ينفذوا الوصية، بل الأظهر أنه لا يصح لهم أن يفعلوا ذلك؛ لأن الأضحية لا تفعل على الأموات كما تقدم تقرير هذا.