هل يجب على المرأة غسل سائر جسدها ورأسها للطهر من الحيض، ولا يجب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من الجنابة؟


ما صحة ما سمعت بأنه يجب على المرأة غسل سائر جسدها ورأسها للطهر من الحيض، ولا يجب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من الجنابة؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه إذا كان غسل المرأة من الجنابة، فإنه لا يجب عليها أن تغسل الشعر نفسه، وإن كان يجب عليها أن تغسل الرأس؛ أي: بشرة الرأس، أي: أصل الشعر، أي: جلدة الرأس، هذا ما يجب عليها أن تغسله بإجماع أهل العلم.

حكى الإجماع ابن بطال -رحمه الله تعالى- في شرحه على البخاري، وثبت عند ابن أبي شيبة: أن حذيفة -رضي الله عنه- قال لامرأته: ((خللي شعرك لا يخلله النار)).

فإذن، غسل أصل الرأس هذا واجب بالإجماع، وبفتوى حذيفة -رضي الله عنه وأرضاه-.

أما غسل الشعر نفسه، فليس واجبًا عند الغسل للتطهر من الجنابة، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: “إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ‹‹لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ››، فدل هذا على أن الشعر نفسه لا يجب غسله عند التطهر من الجنابة، أما أصل الشعر؛ وهو البشرة والجلد من الرأس هذا يجب غسله على ما تقدم ذكره.

وكذلك على أصح قولي أهل العلم أن: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة، لا يجب عليها أن تغسل الشعر نفسه، وإن كان يجب عليها أن تغسل بشرة الرأس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في قول، وثبت هذا عن ابن عمر -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة.

فجعلَ الحيضَ كالجنابة في عدم وجوب غسل الشعر نفسه.

إذن، لا فرق على الصحيح بين اغتسال المرأة من الجنابة، أو من الحيض، وفي كليهما لا يجب عليها أن تغسل الشعر نفسه، وإن كان يجب عليها أن تغسل بشرة الرأس، وقد تقدم بيان الدليل في ذلك.


شارك المحتوى: