هل يجوز أداء صلاة النافلة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر في حِجر إسماعيل بالمسجد الحرام؟


هل يجوز أداء صلاة النافلة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر في حِجر إسماعيل بالمسجد الحرام؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه بعد صلاة العصر وصلاة الفجر يُمْنَع التنفل، ويكون الوقت وقت نهي؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ»، وفي لفظ مسلم: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلَاةَ الْفَجْر».

فإذًا: لا يصح التنفل المطلق بعد صلاة الفجر ولا صلاة العصر، كما قرّر هذا الشافعية والحنابلة وغيرهم.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا في الدين، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: