هل يجوز أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية الشاة عن بيتهم؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: هل يجوز أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية الشاة عن بيتهم؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يُعلَم أن أضحية الشاة لا يجوز أن يشترك فيها اثنان، أعني شركة الأموال والأثمان، فلو اشترك فيها اثنان لم تصح ولم تجزئ أضحيةً، بخلاف البدنة والبقرة فيصح أن يشترك فيها سبعة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: «نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة».
وقد ذكر العلماء أن الأصل في الأضحية والهدي أن حكمها واحد إلا بدليل، لذلك ذكر جمهور العلماء أن البدنة عن سبعة، وأن البقرة عن سبعة، بخلاف الشاة، فإنها لا تجزئ، ولا يصح أن تكون إلا عن واحدة، والمراد بهذا شركة الأثمان.
وذلك أن الشركة نوعان، شركة أثمان وأموال، بمعنى أن يشترك اثنان بأموالهما في شراء أضحية، ففي البقرة يصح سبعة، وفي البدنة كذلك، أما في الشاة فلا يصح إلا واحد سواء كان رجلًا أو امرأة.
أما شركة الثواب، فيصح أن يدخل في الثواب الرجل وعياله من زوجته وأولاده، ومماليكه، لمَّا كان المماليك موجودين، ذكر هذا الحنابلة، ونص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مقتضى قول أبي أيوب الأنصاري: «كان الرجل يذبح بالشاة عنه، وعن أهل بيته»، أخرجه الترمذي.
فإذًا، لا يصح أن يشترك اثنان بالأموال في شراء شاة.
لكن أنبه إلى أمر، وهو أنه قد يأتي رجل، فيتبرع لرجل بمال، وذاك الرجل يجمع المال مع ماله، ويشتري أضحية له فهذا جائز أما أن يشترك اثنان في شراء أضحية على أنها لهما، هذا الذي لا يصح.
أو يجتمع ولدان، فيجمعان مالهما، ويعطيان المال أمهم أو أباهم ليضحي هو عن نفسه وعمن يعول، فمثل جائز وهو شيء آخر، لكن لا يصح أن يشترك الولدان والأب في المال، ثم يضحّون أضحية، ففرق بين الصورتين.