هل يجوز تأخير أذان الظهر عن أوَّل وقته لمدة نصف ساعة تقريبًا، ليكون له وقت واحد خلال السنة ؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن السنة التي درج عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أن الأذان يكون عند الدخول، أوّل الوقت، فهو كما نصَّت كُتُب المذاهب الأربعة هو الإعلام بدخول الوقت، وقد ثبت عند السبعة من حديث مالك بن الحويرث أن النبيصلى الله عليه وسلمقال: «إذا حضرت الصلاة -أي حضر وقتها- فليؤذن أحدكم» فالسنة عند دخول أول الوقت يؤذن.
وما يذكر في السؤال من اختلاف في وقت الشتاء والصيف، هذا موجود في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وهذا أيضًا يجري في بلاد المسلمين وهو شائع، ومع ذلك سُنَّة الناس العملية أنهم يؤذِّنون عند دخول كُلِّ وقت، لكن قد يتأخر الإمام في الإقامة، ويتعارف من حوله بهذا، ولا يكون فيه ضرر عليهم، بل فيه مصلحة، فله أن يؤخر الإقامة.
أما تأخير الأذان فهو خلاف السنة، ثم أيضًا فيه مفاسد أخرى، منها: ما يتعلق من أحكام المرأة الحائض، قد تحيض امرأة بعد دخول الوقت لكن الأذان قد أُخِّر، فهي مع الأيام ومع استمرار على مثل الفعل تظن أن الوقت لم يدخل، فلذلك تظن أن صلاة الظهر مثلًا لم تجب عليها في ذمتها.
لنفرض أنَّ وقت الظهر يبدأ من الساعة الثانية عشر وعشر دقائق، وقد اعتاد أهل البلد على التأخير إلى الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة على ما ذكر السائل، وهذه المرأة لما جاءت الساعة الثانية عشر والثلث، يعني: جاءت الساعة الثانية عشرة وعشرون دقيقة حاضت، مثل هذه وجبت صلاة الظهر في ذمتها، لكنها مع الأيام ومع وجود الجهل، واستمرار العادة على عادة معيَّنة قد تظن أن وقت الظهر لم يدخل، فإذًا لم تجب صلاة الظهر في ذِمَّتها، أو لم تجب عليها صلاة الظهر في ذمتها.
فلذلك الذي دلت عليه السنة، والمسلمون سائرون عليه أنه يراعى وقت دخول الصلاة، ويراعى تغيُّر الأوقات صيفًا وشتاء، ويؤذَّن للصلاة في أوَّل وقتها، أما الإقامة فترجع إلى المصالح والمفاسد، وألا يتضرر أهل الحي بتأخير إقامة الصلاة.