هل يجوز للأستاذ الرجل أن يعلِّم طالبات فتيات؟ وما الدليل؟


هل يجوز للأستاذ الرجل أن يعلِّم طالبات فتيات؟ وما الدليل؟

 

يقال: الأصل جواز أن يعلِّم الرجل المرأة، كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد: «أن النبيصلى الله عليه وسلم جعل للنساء يومًا يعلِّمهن فيه دِين الله»، لكن لابد أن تراعى الأمور الأخرى مما لا تكون سببًا للفتنة، فإنه لا فتنة أضر على الرجال من النساء، كما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء».

إذًا أصل التعليم جائز، لكن تكون المرأة متحجبة إلى غير ذلك مما يقي من هذه الفتنة، والأفضل إذا وُجِدَت امرأة تعلِّم ما يعلِّمه الرجل، أن تكون المعلِّمة امرأة فإنه أبعد من الفتنة.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: