المجموعة (922)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: زوجتي يظهر على بعض جسدها بعض البقع في أماكن متفرقة، وبعد استشارة الطبيبة قالت: إذا أردت إزالتها فلابد من استخدام بعض الأجهزة الطبية المسماة بالليزر، ولابد من كشف جسدها عليها، مع العلم بأن هذه البقع ليست مضرة وإنما زوجتي تريد إزالتها من باب الزينة فقط، فهل يجوز لها أن تكشف جسدها على الطبيبة لعلاجها؟ وإذا لم توجد طبيبة مسلمة هل يجوز فعل هذا الأمر عند نصرانية؟
الجواب:
إن كشف المرأة لجسدها عند طبيبة لأجل علاجها جائز وإن لم يكن ضرورة، فقد أفاد ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه (روضة المحبين) وذكر هذه القاعدة غيره من أهل العلم، أنه يجوز للطبيب أن يكشف ما لا يجوز كشفه لأجل العلاج، هذا إذا كان رجلًا فكيف إذا كانت امرأة؟ ومثل هذا يجوز وإن لم يكن ضرورة -والله أعلم-.
ثم يستوي في هذا المسلمة والكافرة، فإنه على أصح قولي أهل العلم لا فرق بينهما، فعورة المرأة مع المرأة واحدة سواء كانت كافرة أو مسلمة، فإذن مثل ما سأل عنه السائل جائز -إن شاء الله تعالى-.
يقول السائل: ما القول الراجح في القنوت في الصلوات لرفع الوباء؟ وقد احتج البعض بقول النووي …إلخ، أي أن النووي -رحمه الله تعالى- ذكر أن الصواب أنه يُقنت للوباء
الجواب:
إن في هذه المسألة قولين لأهل العلم، وأصح القولين كما هو قول عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه لا يُشرع القنوت للوباء، وقد أدرك الصحابة -رضي الله عنهم- وباء الطاعون وكان معديًا، وقد قتل ميئات من الناس، ومع ذلك لم يقنتوا له، فدل هذا على أنه لا يُقنت لوجود الوباء -والله أعلم-.
ذكر شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- قاعدة، قال: إذا كان السبب فعل الله وتقديره فإنه لا يُقنت له، كالوباء ونحوه، أما إذا كان السبب فعل العباد كالقتل واعتداء الكفار على المسلمين فإنه يُقنت له، كما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.