المجموعة (924)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: هل يجوز للرجل استعمال المواد التي تُنبت شعر اللحية أو تزيدها كزيت الزيتون؟
الجواب:
الأصل في الأفعال وغير ذلك الإباحة، فمثل هذا جائز ومباح ولا دليل يدل على حرمته، فلذا مثل هذا جائز -والله أعلم-.
يقول السائل: ما حكم استخدام المعقم الذي يحتوي على الكحول خصوصًا هذه الأيام مع فيروس كرونا؟
الجواب:
الكحول التي لا تُستعمل على وجه الإسكار ولا تُتخذ لأجل ذلك وإنما تُتخذ للنفع سواء كانت الكحول أو غيرها من المواد الكثيرة التي يصح أن تُستعمل إسكارًا وخمرةً لكنها من حيث الأصل لا تُستعمل على هذا الوجه وإنما تُستعمل على وجه مباح وجاز، فمثل هذا يجوز استعماله لأنه لم يُستعمل على وجه محرم وإنما استُعمل على وجه مباح، وأن هذا هو الاستعمال الشائع له.والله أعلم
يقول السائل: بما أن المساجد مغلقة نتيجة وباء كرونا، ما حكم توعية الناس وإرشادهم من قبل الإمام عن طريق المآذن والمكبرات الصوتية؟
الجواب:
الأصل في هذا الجواز ولا شيء يمنع منه، فلو أن إمامًا من أئمة المساجد أخذ يرشد الناس ويُنبههم عن طريق مكبرات الصوت فهذا جائز، لكن يُنتبه إلى أمرين:
– الأمر الأول: ألا يكون ولي الأمر قد منع من ذلك، فإذا منع ولي الأمر فلا يصح لأحد أن يفعل ذلك، طاعةً لولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته.
– الأمر الثاني: بلغني عن بعضهم أنه يعظ وقت خطبة الجمعة، أي بما أن خطبة الجمعة قد مُنعت من المساجد وعُلقت بسبب وباء كرونا، صاروا يستبدلون ذلك بأن الإمام يُلقي خطبة أو موعظة وقت خطبة الجمعة، ولا يصلي وإنما يكتفي بهذه الخطبة، فيقال: مثل هذا لا يصح فإن الخطبة والموعظة في هذا الوقت إنما شُرعت في خطبة الجمعة، ولا يصح أن تُحاكى وأن تُظاهى خطبة الجمعة بموعظة في هذا الوقت، وإنما يعظ في أوقات أخرى مع التنبه إلى التنبيه السابق.
يقول السائل: كم إرث الزوجة إذا مات زوجها وعنده مال؟
الجواب:
للمرأة إذا مات زوجها حالان:
– الحال الأولى: أن يكون لزوجها أولاد، فمثل هذه تأخذ الثمن.
– الحال الثانية: ألا يكون له أولاد، فمثل هذه تأخذ الربع؛ وذلك لدلالة الكتاب والإجماع، فقد قال سبحانه: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12] فالآية صريحة في ذلك، أما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة في كتابه (المغني) وقال: هو بإجماع الأمة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.