المجموعة (926)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: أنا من سكان أديس أبابا بأثيوبيا، وما زال المسلمون يصلون جماعة في بعض المساجد بدأ الناس يصلون جماعة لكن مع تباعد المصلين جدًا، ونحن الآن خشينا من انتشار الوباء الجديد كرونا، هل نصلي في بيوتنا أم ماذا نفعل؟
الجواب:
البلدان التي أمر حكامها بألا يُصلي المسلمون في المساجد خشية انتشار هذا المرض فإنه يجب على المسلمين أن يستجيبوا، فإن حكامهم لم يأمروا إلا لعلمهم أن في ذلك مصلحة، ثم إن السمع والطاعة للحاكم المسلم واجب شرعًا كما هو معلوم بالأدلة الكثيرة.
أما البلدان التي لم يأمرهم الحكام بترك الصلاة في الجماعة ففي ظني -والله أعلم- أن مثل هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتركوا صلاة الجماعة في المساجد لما يلي:
– الأمر الأول: أنه لو كان ترك الصلاة جماعة في المسجد نافعًا لهم أو مفيدًا لهم لأمرهم الحكام.
– الأمر الثاني: أن كثيرًا من هؤلاء لا يتحرج من البيع والشراء والذهاب والإياب جماعة مع الناس، وإنما يأتيه الحرج في مثل الصلاة، فهذا يؤكد أنه لا ينبغي له أن يترك صلاة الجماعة في المساجد لأنه معتاد بالاجتماع والاختلاط بالناس، فما معنى أن الاحتياط لم يكن إلا في صلاة الجمعة والجماعة في المسجد؟
ثم أخيرًا: من كان يخشى على نفسه من مثل هذا فليستمر في الصلاة في المساجد مع فعل الاحتياطات ومع التباعد وغير ذلك، فإن تراص الصفوف مستحب وتركه مكروه، وفعل المكروه للحاجة جائز بلا كراهة، فإن الكراهة ترتفع مع الحاجة وقد سبق جواب مفصل في هذا -والله أعلم-.
يقول السائل: هل إذا قلت لأهلي: بيني وبين فلان من الأشخاص شبه، هل هذه تعتبر من الغيبة؟ مع العلم بأني لم أستهزئ به أو أضحك على شكله؟
الجواب:
من قال إن بيني وبين فلان شبهًا فله حالان:
– الحال الأولى: أن يقول ذلك على وجه الانتقاص في الشبه نفسه، فيكون في هذا مما يكره المغتاب أن يُقال، والغيبة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال -صلى الله عليه وسلم-: «ذكرك أخاك بما يكره» فمن ذكر أخاه بما يكره ولو شبَّهه بنفسه فإنه غيبة.
– الحال الثانية: ألا يكون مما يُكره، وإنما فيه مدح أو غير ذلك، فهذا لا يُعد غيبة -والله أعلم-.
يقول السائل: ما هو الراجح في طريقة تزاوج أبناء آدم؟
الجواب:
قد تكلم العلماء على هذا وممن تكلم على ذلك العيني في شرح سنن أبي داود، وابن علان في شرح رياض الصالحين، وتكلم غيرهم من أهل العلم، وذكر العيني أنه لا خلاف في أن أبناء آدم كانوا يتزاوجون وأن هذا كان جائزًا في شريعتهم بخلاف من بعدهم، وإنما أُجيز مثل هذا للمصلحة الراجحة من التكاثر وغير ذلك.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.