يقول السائل: بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة الذي لم يكن يصلي أليس حكم تارك الصلاة كافرًا؟ فكيف أن نلزمه بقضائها إذا تاب وحافظ عليها، كما أن الصحابة رضي الله عنهم من دخل في الإسلام لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يُعلَم أن هناك فرقًا بين رجلٍ كان كافرًا ثم أسلم، فإن هذا الرجل الذي كان كافرًا ثم أسلم لا يؤمر بقضاء شيء من الصلوات الماضية، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكاه النووي وغيره.
بخلاف ما إذا كان مسلمًا ثم فرَّط، وترك الصلوات، فإن هذا هو محل الكلام والبحث في هذه المسألة.
فلذا من ترك الصلاة، فإنه على أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي أجمع عليه الصحابة، فإنه يكون كافرًا، حكى الإجماع المروزي في كتابه “تعظيم قدر الصلاة”، وابن حزم، و شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
فلذلك تاركها يكون كافرًا على أصح أقوال أهل العلم.
إلا أن العلماء متنازعون في مقدار الصلاة التي يكفر الرجل بتركها، وأصح أقوال أهل العلم – والله أعلم- ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في “شرح العمدة”، وكما في “مجموع الفتاوى”، وظاهر قول شخنا ابن العثيمين، أن من ترك تارةً، وصلى تارةً؛ فإنه لا يزال مسلمًا.
فمثل هذا إذا ترك صلوات كثيرة، وقد بلغت عدد صلوات سنة كاملة أو أكثر أو أقل، فإنه مأمور بقضائها، وقد ذهب علماء المذاهب الأربعة إلى وجوب القضاء ما ترك من الصلوات ولو كثرت، في السنة والسنتين إلى غير ذلك.
هذا عند من لا يكفر تارك الصلاة، أو من يكفرها أو من يكفر بترك الصلاة، لكنه على ما تقدم ذكره يكفِّر من يصلي تارة ويترك تارة، فالمقصود أن من كان كذلك فإنه يؤمر بقضاء هذه الصلوات ولو كثرت.