يقول السائل: كيف نُخرج زكاة جمعية الموظفين؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن العلماء المعصرين متنازعون في جواز جمعية الموظفين، وأصح القولين -والله أعلم- أنها لا تجوز، وقد ذهب إلى هذا شيخنا العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- للقاعدة الشرعية والتي دلت عليها الأدلة وهي: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد سبق التفصيل في هذا.
لكن على القول بجوازها فإن طريقة زكاتها كالتالي: وهو أن المشتركين في هذه الجمعية على قسمين:
القسم الأول: قد أخذ المال من جميع المشتركين، فمثل هذا إذا جاء وقت إخراجه للزكاة في العادة كاليوم العاشر من رمضان مثلًا فإنه ينظر جميع ما عنده من المال ثم يُزكيه، وهذا واضح.
القسم الثاني: ألا يكون قد وصل له الدور ولا يكون قد أخذ المال، فمثل هذا إذا جاء وقت إخراجه للزكاة عادة كالعاشر من رمضان مثلًا، فإنه ينظر كم أخذوا منه، ولنفرض أن المشتركين فيها عشرة ولما جاء وقت الزكاة فإذا بهم قد أخذوا منه خمس مرات، وهو يدفع في كل شهر خمسة آلاف، فإذن المجموع: خمسة وعشرون ألف ريال، فإذا جاء وقت زكاته يُزكي مقدار ما أعطاهم ويضمه إلى ماله الذي عنده، فيجمع الجميع ثم يُخرج زكاته.
فإن قيل: إن هناك أقوامًا لا يُزكون في العادة، فلم يُحددوا زمنًا؟
فيقال: في مثل هؤلاء إذا كانت الجمعية مما يمضي عليها الحول أي سنة فأكثر بأن يكون المشتركون اثني عشر رجلًا فأكثر، فمثل هذا إذا مضى الحول مع ابتدائه إن كان قد أخذه قبل فمضى الحول … لنفرض أنهم بدأوا من أول محرم، فلما مضى الحول ينظر كم في حسابه ثم يُزكيه.
لكن لنفرض أنه لم يأخذه إلا بعد مضي الحول، بأن كان المشتركون أربعة عشر رجلًا مثلًا، فإنه بمقدار ما دفع لهم وليُفترض أنهم يدفعون في كل شهر خمسة آلاف ريال، فبهذا بعد مضي اثني عشر شهرًا فإنه قد دفع لهم ستين ألف ريال، فإذن يُزكي ستين ألف ريال.
إذا عُرف هذا وفُهم سهُل -إن شاء الله تعالى- معرفة كيف تُزكى ما يسمى بجمعية الموظفين أو المعلمين.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.