يقول السائل: ما حكم بيع الدولار وشراؤه؟ وهل يشترط إذن ولي الأمر؟ فقد ذكر ذلك بعضهم.
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن اشتراء العملات جائز بشرط وهو التقابض، وذلك: أن العلة فيها الثمنية، وهي مختلفة الأجناس، فهي كبيع الذهب بالفضة، فيُشتَرط فيها التقابض بما ثبت في مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت – وهذا الشاهد- هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ».
فلذا؛ الذهب مع الفضة يجوز فيه التفاضل لكن يُشتَرط فيه التقابض، وقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أن اختلاف العملات كاختلاف الذهب والفضة، فلذا يُشتَرط فيها التقابض، ولا يُشتَرط فيها التماثل.
فعلى هذا يجوز بيع الدولار وبقية العملات الأخرى والعكس.
ومثل هذا لا يُشتَرط فيه إذن وَلِيِّ الأمر؛ لأن الأصل: إن كلَّ مباح لا يُشتَرط فيه إذن وَلِيِّ الأمر إلا ما جاءت في الشريعة باشتراط إذن وَلِيِّ الأمر، هذا أوَّلًا.
وثانيًا: ما نهى عنه وَلِيُّ الأمر، فإذا نهى ولي الأمر عن شيء فإنه يُمنَع طاعةً له، لأن الشريعة أمرتنا بطاعته في غير معصية الله، وإلا الأصل: فإنه يتعامل بكُلِّ معاملات شرعية إلا في الحالين السابقين الذَين تقدَّما ذكرهما.