يقول السائل: ما هو الراجح في كشف المرأة لوجهها؟


يقول السائل: ما هو الراجح في كشف المرأة لوجهها؟ وما هي الأقوال في هذه المسألة ولو بلمحةٍ سريعةٍ؟ وهل الصحيح أن من أجاز ذلك اشترط عدم الفتنة؟

 

يقال جوابًا عن هذا السؤال: إن ما يهمني وهو أهم من الإجابة على هذا السؤال أن نتنبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أن القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها يرون أن الأفضل أن تغطي المرأة وجهها، هذا الأمر الأول.

والأمر الثاني: أن كشف المرأة لشعرها محرمٌ بإجماع أهل العلم فضلًا عن ما زاد على ذلك، حكى الإجماع على ذلك ابن حزمٍ رحمه الله تعالى.

ومن الملاحظ أن كثيرين يخوضون في هذه المسألة، وهم متساهلون في كشف الرأس كله، أو كشف الرقبة، أو الصدر، أو ما زاد على ذلك.

وإذا أُنكرت هذه المسألة، أو أُنكر أيضًا على امرأةٍ قد أخرجت شعرها احتجت، واحتج المخالف بأن في كشف الوجه خلافًا.

يقال: إنّ الخلاف في كشف الوجه ليس مبرراً لتجويز ما زاد على ذلك، ثم إن مجرد الخلاف ليس حجةً لتجويز كشف الوجه، فإن من المعلوم شرعًا، وقد أجمع العلماء على ذلك، كما حكى الإجماع ابن عبد البر، وابنُ تيمية أن الخلاف لا يُعتبر دليلًا؛ بل هو مفتقر للدليل، لذا قال سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59].

فلا يجوز لأحدٍ أن يجوِّز كشف الوجه بحجة أن في المسألة خلافاً، هذا يهمني أن يُفهم هذه المسألة، وهو أهم من الجواب على حكم هذه الجزئية، أما من أراد أن يعرف حكم هذه الجزئية، فليرجع إلى كلام أهل العلم في كتب الفقه وشروح الأحاديث.

على أن شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، وشيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى قد ذهبا إلى أن كشف المرأة وجهها محرم، وأن الواجب أن تستر المرأة وجهها عن الأجانب.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: