إذا استفتى رجل عالمًا عن الطلاق، هل يقع الطلاق لأنه تلفظ به عند سؤاله العالم؟


يقول السائل: الآن لو أحدًا يسأل عن فتوى، ويذهب للشيخ، ويخبره فتوى تتعلق بالطلاق، ويقول: أنا قلت كذا وكذا، وذكر ما حصل بنفسه، هل يقع عليه شيء؟ لأنه تلفظ بهذا اللفظ عند سؤاله للشيخ؟

يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراده، وهكذا جميع الألفاظ الشرعية، ومثل هذا ولم يُرِد الطلاق، وإن تلفَّظ بلفظه؛ لأجل السؤال.

ففرقٌ بأن يتلفظ باللفظ؛ لأجل السؤال، وأن يتلفَّظ باللفظ وهو يريد الطلاق، وقد أخرج الشيخان من حديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئ ما نوى»، فالألفاظ الشرعية ترجع إلى النيات.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: