إذا باع المسلم ما يستعين به الكفارُ في أعيادهم، هل يكون ماله حرامًا؟
يقال: إذا باع المسلمُ الكُفَّارَ شيئًا، وهو يعلم أنهم يستعملونه في أعيادهم، فهذا محرَّمٌ؛ لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان.
فكُلُّ مشاركة للكفار تعتبر محرمة، فلو أن مسلمًا أجَّرهم صالةً أو غير ذلك، لأصبح متعاونًا معهم على الإثم والعدوان، وهذا محرَّم، لاسيما؛ ومن أعيادهم كعيد الكريسمس، ما هو عيدٌ مبني على أمور كفرية، كاعتقادهم أن هذا اليوم هو يوم ولادة الإله الذي زعموه في عيسى عليه السلام إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة، فمثل هذه الأمور لا تجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان.