يقول السائل: الجهر في الصلاة المنفردة -رجلًا كان أو امرأة- هل في تكبيرة الإحرام أو القراءة وتكبيرات الانتقال وقول: سمع الله لمن حمده. والتسليم؟ أم يكون فقط في قراءة سورة الفاتحة وما تيسَّر من القرآن؟
الجواب:
أولًا ليُعلم أنَّ جهر المنفرد والمسبوق فيما يُجهر فيه مستحب، أما الرجال فقد ثبت في موطأ الإمام مالك من طريق نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه سُبق في صلاته فجهر لما قضى صلاته، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، ويستوي أحكام المسبوق مع أحكام المنفرد، فمن صلى منفردًا في صلاة يُجهر فيها كصلاة المغرب فإنه يستحب له الجهر.
أما المرأة فإنه على الصحيح حكمها كحكم الرجل؛ لأنَّ الأصل استواء أحكام الرجال والنساء إلا لدليل شرعي، فإذن يُستحبُّ للمرأة أن تجهر في صلاة يُجهر في مثلها، سواء كانت منفردة أو مسبوقة، وهذا قولٌ عند الشافعية والحنابلة.
والذي يُجهر فيه هو قراءة الفاتحة وما زاد عليها من قراءة ما تيسَّر من القرآن، كما فعل ذلك ابن عمر فيما نقله عنه نافع، وكما رأيته من كلام أهل العلم، أما تكبيرات الانتقال والإحرام …إلخ، فإنه لا يُستحبُّ الجهر فيه لأنَّ ابن عمر لم يجهر فيه، وإنما كلام أهل العلم في الجهر في الفاتحة وما تيسَّر من القرآن.