بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اطلعت على مقال بعنوان ( بدعة في فقه الجهاد ) للدكتور بندر الشويقي -وفقه الله لهداه- وهو مقال في حوالي تسع صفحات، مشحون بالحماسات والعواطف، والأحداث التاريخية التي تفتقر إلى الدليل الشرعي، فضلا أن تكون دليلا بذاته، واحتوى على دليل شرعي واحد في آخر صفحة من المقال، وقد استدل به الكاتب في غير محل الاستدلال.
وأما النقول عن أهل العلم الذين هم حملة الشريعة، وحماة الملة، فقد بني هذا المقال على خلاف ذلك كليا؛ بل وتعسف الكاتب -هداه الله- في الرد على ما قرره أهل العلم خلافا لمبتغاه من هذا المسطور؛ اللهم إلا نقلا يتيما عن ابن باز -رحمه الله- ابتدأ به أوراقه، إيهاما للقارئ أنه يسير على طريقة أهل العلم، ويصدر عن رأيهم، وسيأتي الجواب عن هذا النقل اليتيم.
* خطر الرمي بالبدعة:
وقبل أن أنقل شواهد من كلامه والرد عليه، أود التنبيه على أن وصف القول بالبدعة أمر شديد، لا يصح إلا بمستند شرعي صحيح، وأثارة من علم، ومعلوم أن البدعة قول محدث في الدين بلا دليل، وهي أخطر وأشنع من المعاصي الشهوانية والكبائر، فلا يسوغ لمن عرف العلم، وتفقه في الدين أن يطلق القول بالبدعة بلا دليل شرعي، بفهم سلفي صحيح، مدعوم بقول لأهل العلم، وإلا فهو دعوى جائرة، وفكرة حائرة. وسترى بعون الله أن هذا الدكتور-هداه الله- كان أبعد ما يكون عن الصواب في هذه المسألة.
* شبهة والجواب عليها:
وسأبدأ بنقله عن ابن باز رحمه الله، والجواب عليه، ثم سأبين باختصار بطلان الدعوى التي عنون بها مقاله وبالغ فيه، وركب الصعب والذلول لإثبات مسألة أن الجهاد لا يشترط له القدرة، فخالف في مقاله القرآن والسنة والآثار السلفية، وفتاوى العلماء الراسخين.
قال الكاتب هداه الله:
“المجاهدون داخل فلسطين – وفقهم الله جميعا – يعانون مشكلات عظيمة في جهادهم لأعداء الإسلام فيصبرون عليها، رغم أن عدوهم وعدو الدين الإسلامي يضربهم بقوته وأسلحته، وبكل ما يستطيع من صنوف الدمار، وهم – بحمد الله – صامدون وصابرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله … لم يضعفوا، ولم تلن شكيمتهم ولكنهم في أشد الضرورة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالنفوس والأموال في قتال عدوهم عدو الإسلام والمسلمين وتطهير بلادهم من رجس الكفرة وأذنابهم من اليهود”. تلك قطعة من كلام للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في بيان أصدره عام (١٤١٠هـ)” ا. هـ
والظاهر من صنيع الكاتب أنه يقصد إحراج السلفيين بهذا النقل، لأنهم هم الدعاة إلى الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن أصول هذا المنهج الصدور عن أقوال أهل العلم في الوازل والمدلهمات، والرد إلى الله ورسوله وأولي الأمر منهم. ولكن الذي غيّبه الكاتب أن هذا الكلام لابن باز رحمه الله هو قبل وفاته بعشر سنين، وقد صدر عنه بعد هذا الكلام بخمسة أعوام فتوى جواز الصالح مع اليهود([1])، وهي التي أشار لها الكاتب في آخر مقاله بشيء من التنصل، وأخفى أو خفي عليه أن جواز المصالحة مع اليهود وغيرهم إنما هي نتيجة لعدم القدرة، وهذا مالا يعتبره كاتب المقال عذرا لترك الجهاد؛ بل وبنى مقاله كله على هذه الشبهة وهي أن عدم القدرة ليست مانعا عن الجهاد، وأن هذا القول ( فقه مبتدع ) حسب حكمه الجائر.
* الشروع في الرد على الانحراف الذي بني المقال عليه:
ملخص تجنّيه الذي بنى عليه مقاله الجائر: أن القول بأن الجهاد لا يصح إلا مع القدرة، هو فقه مبتدع!، وهذا ظلم وبهتان، وتطفيف في الميزان.
قال في معرض استدلاله لا بالأدلة الشرعية النبوية؛ بل بالأحداث التاريخية، في سياق مدح مقاومة الشعوب الإسلامية للمستعمرين، وأنهم قتل منهم الملايين في سبيل ذلك:
“قد يصالحون أحياناً ويهادنون، لكن لم يكن في علمائهم من يطلق القول بتحريم مقاتلة العدو في ذلك الوقت بحجة قوته وضعف تسليح المسلمين كما نسمعه اليوم من بعض الناس كلما هب المسلمون مدافعين عدواً غاشماً معتدياً.
كان من أعظم جنايات الاتجاهات العصرانية إنكارها مفهوم (جهاد الطلب)، واليوم نرى من يتجه باسم السنة والسلفية – إلى تقريرات تنتهي عملياً إلى إسقاط (جهاد الدفع) في زماننا بحجة الشفقة على دماء المسلمين العاجزين عن مقاومة عدو أعلى تسليحاً منهم.”
وفي قوله هذا من المغالطات والدعاوى العريضة ما يغرر بالجاهل، ويجعله يظن أن كل تلك الحركات التحررية المقاومة للمحتل كانت جهادا شرعيا مستوفيا للشروط، وهو مالا يثبته الواقع، ولا يتفق مع الأدلة الشرعية وبيانها من كلام أهل العلم الراسخين.
* الجواب عن الاستدلال بالحركات التحررية والأحداث التاريخية:
قصارى ما في تلك الحركات التحررية أنهم ما بين مظلومين قاموا بأسباب دفع الظلم، فجرت سنة الله في المدافعة بنصرهم على من ظلمهم، وهذا لا يلزم منه أن يكون الجهاد موصوفا بالصحة والشرعية من كل وجه، وما بين مخالفين لكلام أهل العلم وفتاواهم جروا الويلات والقتل والتنكيل على المسلمين، وهذه المفسدة هي محل النزاع؛ فكيف يسوغ للدكتور الاستدلال به وهو حجة عليه.
* الجهاد مشروع من باب الوسائل:
من المتقرر عند أهل العلم سلفا وخلفا أن الجهاد مشروع من باب الوسائل لا المقاصد، قال الشربيني: «وَوُجُوبُ الْجِهَادِ وُجُوبُ الْوَسَائِلِ لَا الْمَقَاصِدِ، إِذَ الْمُقْصُودُ بِالْقِتَالِ إِنَّمَا هُوَ الهِدَايَهُ وَمَا سِوَاهَا مِنْ الشَّهَادَةِ، وَأَمَّا قَتَلُ الْكُفَّارِ فَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ الْهِدَايَةِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ بِغَيْرِ جِهَادٍ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْجِهَادِ» ([2])، وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) قال: «ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن (يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ)، فيظهر دين الله – تعالى – على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه، من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود، فلا قتل ولا قتال”([3])، فإذا علم ذلك، تبين الخلل عند كثير من الحركيين الحماسيين، في دعوتهم للجهاد بلا زمام ولا خطام، ودون اشتراط أي ضابط شرعي؛ مع أنه عبادة كسائر العبادات، لا بد له من تحقيق شروطه وأحكامه، التي بدونها يكون القتال عبثا وإتلافا للأنفس، ومهلكة.
* الجهاد مشروط بالمصلحة:
ومن المتقرر شرعاً، اللائق بحكمة الله تعالى في شرعه ورحمته البالغة بعباده المؤمنين، أن “الجهاد تابع للمصلحة، وسيرة النبي ﷺ واضحة في الجهاد، فلم تكن على سنن واحدة مطلقا، فلم يكن يقاتل الأعداء في كل الأوقات، بل قاتل أحيانًا، وأحيانا كفّ وأمسك.
فحيثما كانت المصلحة في القتال قاتل وحيثما كانت المصلحة في مجانبة القتال كف وأمسك.
ومن جملة ما ذكره الله من نعمه على أصحاب النبي ﷺ أن صرف عنهم العدو وكفاهم قتال عدوهم في غزوة الأحزاب، كما قال تعالى: ﴿وَرَدَّ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] وأمسك النبي ﷺ ثلاثة عشر عامًا بمكة عن قتال الكفار، لضعف المسلمين وقلة عددهم.
قال ابن القيم رحمه الله [زاد المعاد (۷۰/۳)]: «إن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة”([4])
وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي ﷺ، هادن ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة، فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم، ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له».([5])
* القدرة شرط أصيل في الجهاد:
ومما قرره علماء الشريعة سلفا وخلفا، وتواردت عليه الأدلة الكثيرة أن العبادات كلّها يشترط لها القدرة والاستطاعة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: والأصل في الواجبات الامتثال إلا عند العجز: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]” ا. هـ ([6]) ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، و”لا شك أن القدرة شرط معتبر سواء في جهاد الأفراد، أو في جهاد الجماعة، قال تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سبيل [التوبة: ٩١] وقال سبحانه: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حرج﴾ [الفتح: ١٧].
قال ابن الفرس الأندلسي رحمه الله (أحكام القرآن م ٣ / ٤٨٥ – ٤٨٦): «عذر الله في هذه الآية أهل العذر من العُرج والعُمي والمَرْضَى، ورفع الحرج عنهم في كل جهاد إلى يوم الدين إلا أن يحدث حادث في مستقر ما، فالفرض متوجه بحسب الوسع، ومع ارتفاع الحرج إذا حضروا الغزو فأجرهم فيه مضاعف، وقد غزا ابن أم مكتوم، وكان يُمسك الراية في بعض حروب القادسية رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين أ. هـ . ([7])
قال ابن تيمية رحمه الله [السياسة الشرعية ص ٢٣٥]: “ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يُكلف ما عجز عنه” ا.هـ
ومن لازم كلام صاحب المقال هداه الله أن النبي ﷺ ترك الجهاد عندما قام بحفر الخندق؛ مع أنه واجب عليه، فلم يقم بالواجب ويخرج يقاتل الأحزاب، فانظر إلى لوازم هذا القول الباطل لتعرف مدى جناية القائلين به على الإسلام والمسلمين.
قال العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله منبها على شرط القدرة في الجهاد: «لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا »([8])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-: “آيات السيف في حال القوة، وآيات الصبر في حال الضعف”.([9])
وقال الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: “ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم؛ فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية؛ لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف، وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم ويكفون عمن كف عنهم، فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب، كما فعل النبي ﷺ في مكة وفي المدينة أول ما هاجر”.([10])
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- مبينا سبب عدم قتالنا للكفار في هذا الوقت: لعدم القدرة؛ الأسلحة التي ذهب عصرها عندهم هي التي بأيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد شيئًا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء»([11])
وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: “كم يُقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلاً وتشريداً وخراباً، ولا حول ولا قوة إلا بالله!. ويسمون هذه المغامرة بالجهاد ! وهذا ليس هو الجهاد لأنه لم تتوفر شروطه، ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله عَزَّوَجَلَّ به”([12])
وروى الإمام مسلم في صحيحه [ 2937 ] عن النواس بن سمعان في بيان أشراط الساعة وخروج يأجوج ومأجوج: ((فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم أني قد أخرجت عبادًا لي، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور)).
قال النووي رحمه الله [ شرح مسلم: م ١ / ص ٦٨]: قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة – ثم قال – لعجزه عن دفعه، ومعنى حرزهم إلى الطور أي ضمهم واجعل لهم حرزاً ا.هـ
* ختاما:
وبعد هذا يتبين لنا أن صاحب مقال ( بدعة في فقه الجهاد ) بالغ وتعدى وظلم، في وصفه لاشتراط القدرة في الجهاد بأنها فقه مبتدع، ومن العجب أنه يذكر ما يحدث للمسلمين من قتل وكأنه غاية ما يراد من الجهاد، ويعيب على من يخاف على المسلمين ويشفق عليهم من التقتيل والتنكيل؛ فيقول هداه الله بعد أن ساق أمثلة معاصرة لصورٍ لا يسلَّم له أنها جهاد شرعي مكتمل الشروط والأركان:
“كانت حروباً غير متكافئة إطلاقاً من جهة العدة والعتاد، قتل فيها الملايين من المسلمين – أكثر من ستة ملايين في الجزائر فقط، دون أن يصدهم ذلك عن الاستمرار في مجاهدة ومدافعة العدو بما يتاح لهم من أدوات“، ويزعم كذلك أن العلماء لم ينكروا على من دعوا للجهاد ومواجهة العدو بدون قدرة واستطاعة، وهذا مخالف لما مر معنا من كلام أهل العلم، في شرحهم وبيانهم للنصوص الشرعية الواضحة في هذه المسألة.
ومن العجب تعطش هذا الدكتور وأمثاله من الحماسيين لهذه المحارق التي تزهق فيها أرواح ألوف المسلمين، “وهنا أمرٌ ينبغي التنبُّه له: وهو أن أمرَ الدِّماء أمرٌ عظيم في الإسلام؛ لا يُؤذن به إلا في أمرٍ واضحٍ بيِّن كالشَّمس في رابعةِ النَّهار؛ أنه جهاد، وأن هذا الجهاد قد اشتمل على الشُّروط والأركان والواجبات التي ينبغي مراعاتُها في الجهاد في سبيل الله.”([13])
هذا ما تيسر جمعه في الرد على أبرز مجازفات صاحب المقال، بيانا للحق، ورحمة بالخلق؛ وقد قصدت الاختصار، فلم أتتبع كل ما في مقاله من مخالفات، ولم أستقص كل ما ذكره أهل العلم من أقوال وفتاوى في بيان المراد، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وكتبه/
عبد المجيد بن حامد الأسمري
في الجبيل ١٠ / ٥ / ١٤٤٥ هـ
_________________________________
([1]) مجموع فتاوى ابن باز ( 8 / 212 ) وما بعدها، وقد اوضح رحمه الله أن تاريخ الفتوى 21 رجب 1415هـ وأنها نشرت في جريدة المسلمون.
([2]) مغني المحتاج ٩/٦.
([3]) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، سورة البقرة: آية ١٩٣.
([4]) الجهاد: د. حمد العثمان، تقديم الشيخ د.صالح الفوزان والشيخ د. صالح السحيمي، ص ٩٩ ( الدار الأثرية ط١ ١٤٢٨ هـ)
([5]) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة ص ١٣١.
([6]) الموقع الرسمي لسماح الشيخ عبدالعزيز بن باز
([7]) الجهاد: د. حمد العثمان ص ١١٣.
([8]) الشرح الممتع ( ٨ / ص ١٠ ).
([9]) مقال (لا يشرع للمسلم أن يستدعي البلاء) للشيخ عبدالله العبيلان.
([10]) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (م 3 / ص 171)
([11]) تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد، محمد بن فهد الحصين، الطبعة الأولى (١٤٢٦هـ – ٢٠٠٥م). نقلا عن د. حمد العثمان.
([12]) الجهاد أنواعه وأحكامه، تأليف الشيخ د. صالح الفوزان،ص 92.
([13]) كلمة لفضيلة الشيخ عبدالله العبيلان عن الخروج على الحكام
الرد على مقال بدعة في فقه الجهاد