يقول السائل: هل يصح أن أقرأ أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع وأنوي بها من كان عندي من صغير وكبير سن ومريض؟
الجواب:
إن الأذكار ألفاظ تعبدية وتوقيفية، ذكر هذا ابن حجر -رحمه الله تعالى- والسيوطي وجمع من أهل العلم، ويدل لذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين في الذكر الذي يُقال عند النوم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبره إذا أوى إلى فراشه أن يقول ذكرًا وفيه قوله: «ونبيك الذي أرسلت»، قرأه البراء: ورسولك الذي أرسلت. فرد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيَّن له أن اللفظ هو أن يقول: «ونبيك الذي أرسلت».
فدل هذا على أن ألفاظ الأذكار ألفاظ تعبدية، فلذا لا تُقرأ بالجمع وإنما تُقرأ باللفظ الذي ورد به، هذا أولًا.
ثانيًا: هذا الفعل لا دليل عليه، ولو كان خيرًا لسبقنا إليه السلف الكرام، فإذا كان كذلك فإنه لا يُفعل، والخير كل الخير في اتباع من سلف.
يقول السائل: ما حكم من بدَّل حرف الظاء بالضاد متعمدًا مع قدرته على نطق حرف الضاد؟
الجواب:
ذكر هذه المسألة جمع من أهل العلم، وممن تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)، وذكره ابن كثير في تفسيره، وذكره الحنابلة وغيرهم، وأصح ما يُقال في هذه المسألة -والله أعلم- ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره الحنابلة، أن مخرجي الحرفين متقارب، ويلتبس على كثير من الناس وكثير من الناس لا يستطيع أن يُميز بينهما، فلذا من استطاع أن يُميِّز بينهما فلابد أن يُميز بينهما، وإذا لم يُميز مع قدرته وتساهل وأهمل ذلك فإنه قد أخطأ، ولم تصح قراءته للفظ الذي قرأه، فإن كان في الفاتحة وتعمد تساهلًا فإنها لا تصح قراءته للفاتحة ولا تصح صلاته.
لكن من لم يتعمد ذلك ومن لم يستطع لعدم القدرة قد لا يستطيع البتة أو قد يستطيع تارة دون تارة، فإنه معذور لتقارب مخرج الحرفين -والله أعلم-.
يقول السائل: إذا نصَّت المدرسة على المدرس الذي يُدرس فيها ألا يُدرس خصوصي، فهل هذا الدرس مُلزم للمدرس؟ أو أن له ألا يفي بهذا الشرط؟
الجواب:
يريد السائل أن بعض المدرسين يريد أن يُدرس في مدارس سواء كانت حكومية أو غير حكومية، فيشرطون عليه ألا يُدرس دروسًا خصوصيًا، فيوافق هذا المدرس.
الأصل في كل شرط يلتزمه المسلم أنه مُلزم به، ولا يصح له أن يُخالف الشرط، والمسلمون على شروطهم.
يقول السائل: ما حكم من أخذ قرضًا من البنوك الربوية بحجة بناء المدارس والجامعات والمعاهد الإسلامية؟
الجواب:
إن كان مراد السائل أنه يأخذ قرضًا ربويًا فهذا محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء»، إلى آخر الأحاديث الكثيرة في ذكر الوعيد الشديد في أخذ الربا.
فلا يجوز أن يعصي الله ليُطيعه، ولا يجوز أن يأخذ الربا لبناء المدارس أو غير ذلك.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.