يقول السائل: متى تبدأ أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي؟
الجواب:
قد حصل بين العلماء نزاع في ذلك، وأصح الأقوال -والله أعلم- أن أذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر الصادق، أي من أذان الفجر إلى الزوال، أي إلى أذان الظهر، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم كما هو قول الحنابلة واختاره شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-.
أما أذكار المساء فعلى أصح أقوال أهل العلم -والله أعلم- يبدأ من وقت الزوال -أي أذان الظهر- إلى أن يشتد الظلام، أي بعد صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب وقبل العشاء، وقد رجّح هذا الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، والعيني في شرحه على البخاري، وأيضًا رجحه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه (أضواء البيان).
لذا هذا وقت أذكار الصباح والمساء -والله أعلم-.
يقول السائل: إذا صلى الرجل مع الجماعة ثم رجع إلى البيت فصلى بمن في البيت من الزوجة والبنات نفس الصلاة، هل هذا جائز؟ وما حكم مداومة ذلك في الصلوات الخمس اليومية؟
الجواب:
أما من حيث التأصيل وهو أن يصلي الرجل مع الجماعة صلاة فرض ثم يأتي ويؤم بغيره صلاة نفل، هذا من حيث التأصيل جائز ولا يشترط المتابعة في النيات على الصحيح كما دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كما في الصحيحين كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه في المسجد فيصلي هو متنفلًا وهم يصلون مفترضين، هذا من حيث التأصيل.
أما مداومة صلاة الجماعة بهذه الطريقة في البيت يحتاج إلى نظر؛ وذلك أن هذه المداومة لا دليل عليها ولم يفعلها السلف، وفرق بين أن يحصل لعرض أو لسبب وبين أن يُداوم بمثل هذا، بل الذي درج عليه عمل السلف أن النساء لا تصلي جماعة وهذا الأصل، وإن كان يصح أن تصلي جماعة لكن الذي دل عليه الهدي العملي أن المرأة تصلي وحدها ويصح أن تصلي جماعة لكن المداومة تحتاج إلى دليل.
فإن قيل: قد كان معاذ يفعل ذلك؟
فيقال: فعله معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لسبب وهو أن يُدرك فضيلة صلاة العشاء مع النبي ﷺ وقد يُدرك علمًا بأن يعلمهم النبي ﷺ علمًا أو شيئًا يستفيد منه، ثم يرجع ويصلي بقومه، ففعل معاذ -رضي الله عنه- كان لسبب أما بدون سبب كما يذكر السائل فيُخشى أن يكون بدعة، أسأل الله أن يُعيذنا من البدع.
يقول السائل: هل التطهر بالرمال المبتلة يُعد تيممًا؟
الجواب:
التطهر بالرمال المبتلة ليس وضوءً قطعًا لأنه ليس غسلًا ويشترط في الوضوء الغسل كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ وليس تيممًا لأن التيمم إنما يكون على تراب ذي غبار، كما أخرج مسلم من حديث حذيفة أن النبي ﷺ قال: «وجُعلت تربتها لنا طهورًا» والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ و(من) هنا للتبعيض، فلابد أن ينتقل شيء من هذا التراب إلى اليد، وهذا إنما يكون بالغبار، وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية.
فعلى هذا التطهر بالرمال المبتلة لا يُعد تيممًا.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.