يقول السائل: ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟
الجواب:
إنَّ الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه، والأدب الشرعي ألَّا يتكلم أحدٌ عند قضاء الحاجة، وهذا الأدب مُجمع عليه كما حكى الإجماع النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه (المجموع)، وقد جاء في الباب أحاديث وأقواها-في الظاهر- حديث جابر -رضي الله عنه-: «إذا تغوَّط الرجلان فليتوارَ كل واحدٍ منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا، فإنَّ الله يمقت على ذلك»، لكن الحديث ضعيف وهو خطأ، والصواب أنه من حديث أبي سعيد باللفظ نفسه عند أحمد وغيره، وهو أيضًا ضعيف.
فلم يصح حديث في هذه المسألة فيما رأيت -والله أعلم- وإنما العمدة على الإجماع الذي حكاهُ النووي -رحمه الله تعالى-، لذا من الخطأ أن يتحدَّث أحدٌ أثناء قضاء الحاجة وفي الخلاء، فإنَّ هذا مكروه، والأدب الشرعي ألَّا يتحدث أحدٌ أثناء قضاء الحاجة لما تقدم ذكره من الإجماع الذي ذكره النووي -رحمه الله تعالى-.
يقول السائل: إذا انتهيت من البول تخرج مني قطرة بعد عشر دقائق، فما الحكم؟
الجواب:
هذه القطرة التي تخرج بعد قضاء البول نجسة وينتقض الوضوء بها، فلو قُدِّر أنه لما انتهى من بوله توضأ ثم خرجت هذه القطرة فإنّ وضوءه ينتقض، ولو قُدِّر أنه يصلي وشعر بخروج هذه القطرة فإنَّ صلاته تبطل، لذا من كان مثل حال هذا الرجل فإنه ينتظر حتى يخرج ما بقي من القطرات.
ومما يُعين في ذلك نتر الذكر، فإنَّ نتر الذكر وسلته من أسفل إلى أعلاه مُعين في إخراج مثل هذا، وهو مستحبٌ باتفاق المذاهب الأربعة، ونصَّ على هذا الإمام أحمد وغيره، وثبت عن بعض التابعين، فإنَّ السلت والنتر مفيد في إخراج هذه القطرات، لكن لو قُدِّر أنه سلتَ ونترَ ولم تخرج هذه القطرة إلا بعد عشر دقائق فإنَّ الحكم كما تقدم.
إلا أنه ينبغي أن يكون الرجل فقيه نفسه، فإن كان موسوسًا أو به وسوسة فلا يلتفت لمثل هذا، فإنَّ كثيرًا ما يدخل الشيطان على بني آدم بالوسواس، وأول الوسوسة في الوضوء، فما أكثر الذين فسدت عليهم حياتهم بل فسد عليهم دينهم ودنياهم بهذه الوسوسة، فينبغي للعاقل أن يكون فقيه نفسه، فإن كان موسوسًا فلا يلتفت لهذه القطرات ولا لغيرها.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.