يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن والتصدق بأجره للميت؟
الجواب:
إن الأصل المتقرر عند أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة هو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، ولا يُتعبد بعبادة إلا إذا دل الدليل على ذلك.
وإهداء القُرب للأموات جاز في صور وأمثلة، من ذلك الدعاء والصدقة بأن يتصدق رجل عن ميت بمال، والاستغفار للأموات، وكل هذا مجمع عليه، قد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، ودلت الأدلة على ذلك.
أما إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات فهذا الأمر لا يُشرع ولا يصح -والله أعلم- وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذلك أن السلف ما كانوا يفعلون ذلك، فقد نصَّ ابن تيمية وابن القيم وابن كثير أن السلف ما كانوا يهدون القرب للأموات، فدل هذا على أنه لو كان مشروعًا لفعله السلف، فهذا دليل واضح وظاهر في أن إهداء القرب ليس مشروعًا.
إذن ليس مشروعًا لأمرين:
الأمر الأول: أنه لا دليل عليه، والأصل في العبادات المنع والحظر.
الأمر الثاني: أن السلف ما كانوا يفعلون ذلك.
وإنما يُكتفى بما دلت عليه الأدلة من الدعاء والصدقة والاستغفار، إلى غير ذلك.
يقول السائل: ما حكم أكل ذبائح الشيعة إذا ذُبحت لله؟
الجواب:
الشيعة الرافضة المشركون بالله الذين يدعون الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الأئمة الاثني عشر الذين عندهم، هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم، لأنهم متلبسون بالشرك، ويفعلون هذه الأفعال الشركية التي هي شرك أكبر -عافاني الله وإياكم-.
فمثل هؤلاء ينبغي أن يُهجروا وأن يُعادوا، وألا يُعاشروا ولا يُجالسوا.
يقول السائل: ما حكم العمل بجهات جمع الضرائب؟
الجواب:
الضرائب التي تؤخذ محرمة ولا تجوز شرعًا، وهي من الكبائر، وقد دل على حرمة ذلك وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب ما أخرج مسلم من حديث بريدة في قصة الغامدية لما رجمها النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجمها الصحابة، فإن خالد بن الوليد لما أتى بحجر فرجمها فرضخ رأسها، وصل إلى بدنه شيء من دمها، فسبها -رضي الله عنه-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفر له».
فدل هذا على جرمة المكوس والضرائب، فإن المكس هو الضريبة، فإذن هذه الضرائب محرمة ولا تجوز شرعًا، ولا يجوز العمل في الجهات التي فيها جلبٌ للضرائب، إلا لمن يعمل فيها ويُخفف الضرائب على المسلمين.
يعني لنفرض أن الضريبة بنسبة معينة فهو يسعى لتخفيفها وإسقاطها عن المسلمين، فإن مثل هذا يُخفف الشر، ومثله جائز، وقد ذكر ابن تيمية أن العمل في الأماكن التي فيها تخفيف للشر جائز شرعًا، واستدل بقصة يوسف، كما في كتابه (السياسة الشرعية) وشرح ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- فإن له شرحًا مفيدًا على (السياسة الشرعية) لابن تيمية، وذكر نحوًا من كلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
فإن يوسف -عليه السلام- كان يعمل في بلاد كفر، لكن كان يعمل بالعدل ويُخفف الشر -عليه الصلاة والسلام- فما كان كذلك فإنه جائز، وهو أن يُخفف الشر وأن يُسقط عن المسلمين هذه الضرائب المحرمة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.