يقول السائل: ما هو القول الراجح في عقد الإحرام بالحج قبل أشهره؟ هل يصح مع الكراهة، أم ينقلب حتمًا إلى عمرة كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصح – والله أعلم- أن الإحرام للحج لا يصح قبل أشهر الحج، كما قال الله -عز وجل-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧ ] أي: فرضه في أشهر الحج.
فإذًا، لا يصح الحج إلا أن يفرض في أشهر الحج، ومن أحرم قبل أشهر الحج، أي: شهر شوال، وذي العقدة، وذي الحجة، فإن حجه لا يصح، وإنما ينقلب إحرامه إلى عمرة، كما هو قول التابعي الجليل عطاء رحمه الله.