حكم من تيمم مع وجود الماء الدافئ جهلًا


يقول السائل: أصابتني جنابة ثم سمعت فتوى لعالم من علماء مملكتنا الغالية أنه يجوز التيمم في حال البرد والخوف من المرض، فتيممت، وبعد سنة علمت أنه إذا كان يوجد ماء ساخن فلا يجوز إلا الاغتسال إذا كنت قادرًا، فماذا أفعل؟ علمًا أني كنت قد صليت شهر ثم أصابتني الجنابة فاغتسلت، هل أقضي صلوات شهر كامل؟

الجواب:
في مثل هذا يُقال للسائل -والله أعلم-: لا يقضي هذه الصلوات، ولا يقضي هذه الصلاة، لأنه معذور، فهذا الذي ظنه من دين الله، وجهل الحكم الشرعي، ومن جهل بلا تفريط فإنه معذور ولا يُؤمر بالقضاء، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، وقد بسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)، وفي أكثر من موضع -رحمه الله تعالى-.

883_2


شارك المحتوى: