يقول السائل: قلت: لا يقنت في الجمعة؛ لأنه لم يرد دليل على ذلك، فكيف توجه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: تقدم أن عدم القنوت في الجمعة عليه المذاهب الأربعة؛ لأنه لم يصح حديث صحيح صريح في القنوت يوم الجمعة، وإنما صح في الظهر، ولا يلزم في أن ما صح في الظهر أن يفعل في الجمعة، للتغاير بين أحكام الجمعة والظهر.
وقد ذكر ابن القيم في كتابه “زاد المعاد” ما يقرب من ثلاثين فرقًا بين أحكام الجمعة والظهر، فلذا لم يثبت حديث صحيح صريح.
أما الأحاديث المجملة أنه قنت شهرًا كحديث ابن عباس في: « أنه قنت شهرًا متتابعًا، يقنت في الصلوات الخمس في الظهر والعصر» إلى آخره، فليس فيه ذكر الجمعة، وهو وإن كان محتملًا، لكنه ليس صريحًا، وجاءت الأدلة المفرَدة في بيان الصلوات التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذُكر فيها الفجر والمغرب والعشاء إلى غير ذلك، ولم تذكر الجمعة، ولو قنت في الجمعة صلى الله عليه وسلم أو قنت صحابته لنقل ذلك الرواة، فلما لم ينقل دل على عدم القنوت والله أعلم.