رجل اختلعت منه امرأته ووافق على ذلك، ثم وطئها في عدتها، هل يعتبر زان محصن؟


يقول السائل: رجل اختلعت منه امرأته، ووافق على ذلك، ثم وطئها في عدتها عالمًا بعدم جواز ذلك، ألا يعتبر ذلك زنًا، يحد له في البلد الإسلامي؟ ورجل وطأ مطلقته المبتوتة متعمدًا عالمًا بالمنع، هل ينطبق عليه نفس الحكم؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أولًا: ما معنى الخلع؟ الخلع من حيث المعنى العام: هو أن امرأة تريد أن تنفصل عن زوجها، فتقدم له مالًا مقابل أن تنفصل عنه، فهو فراق الزوجة بعوض، أي: بمال يأخذه الزوج منها، أو يأخذه من غيرها، هذا هو الخلع.

والخلع على أصح أقوال أهل العلم ليس طلاقًا، بل هو فسخ، ذهب إلى هذا الإمام الشافعي في قول، والإمام أحمد في رواية، وهو قول ابن عباس، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أصح ما روي ما جاء عن ابن عباس من أنه فسخ.

ومما يؤكد ذلك أن الله -عز وجل- ذكر الطلاق في سورة البقرة، وقبل أن يذكر سبحانه: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230]، قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .[سورة البقرة: 229]

فلم يجعله طلقة، بل ذكر أولًا الطلاق، فقال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر بعد ذلك {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230]، أي الطلقة الثالثة، فدل هذا على أن الخلع فسخ وليس طلاقًا.

ثم إن من خالع زوجته، ثم إذا حصل الخلع أي اختلعت المرأة من زوجها، فإنه لا يصح له أن يرجعها، ليس كالطلاق، فالرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يرجعها ما لم تنتهِ العدة.

أما الخلع فلا رجعة فيه، هذا قول أكثر أهل العلم، ذهب إلى هذا مالك، والشافعي، وأحمد، وإنما لو أراد أن ترجع هذه المرأة زوجة له مرة أخرى وهي موافقة، فإنه يعقد عقد نكاح جديد: بشاهدَين، وبولي، وبرضاها، وبصداق إلى آخره.

ولو قُدِّر أنه أراد أن يتزوجها رجل آخر، فإن عدتها حيضة واحدة، بمعنى: إذا اختلعت من زوجها فإنها تجلس إلى أن تحيض، ثم تطهر، ثم بعد ذلك يحق أن يتزوجها زوجٌ آخر، ثبت هذا عن ابن عمر أن عدة المختلعة حيضة واحدة، أخرجه أبو داود وذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وهو أصح ما روي عن ابن عمر في هذا – والله أعلم-.

لكن ما سأل عنه السائل من أن هذه المرأة اختلعت من زوجها، ثم وطئها الزوج بعد الخلع، وبعد تمام الخلع، فإن هذا الوطء محرم، وهو زنا، عافاني الله وإياكم، ويعامل معاملة الزنا، فيقام عليهما الحد الشرعي.

ومثل ذلك: من طلق زوجته البتة بالبينونة الكبرى، أي: ثلاث طلقات، وكانت في العدة، ثم واقعها، فإن فعله هذا زنًا، ويقام عليهما حد الرجم كما ثبت عن ابن عمر عند البيهقي وابن حزم، وذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذا ملخص ما سأل عنه السائل.

وينبغي أن نعرف أحكام الطلاق والخلع، فإن كثيرًا من المسلمين يقدم على كثيرٍ من الأفعال، وهو لا يعرف الأحكام الشرعية، فينبغي لمن أراد أن يتزوج أن يعرف أحكام الزواج.

وأيضًا لمن أراد أن يطلق أن يعرف أحكام الطلاق، ومن أراد أن يختلع أن يعرف أحكام الخلع، فالأمر سهل، وليس صعبًا بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين وبسؤالهم، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [سورة الأنبياء: 7].

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: