أتى إلينا رجل من روسيا، هو وزوجته من النصارى، وهذا الرجل دخل في الإسلام، وزوجته ما دخلت في الإسلام، وهذا الرجل لا يريد أن يفارقها بسبب الأولاد، ماذا يفعل؟ هل بطل عقد النكاح؟ وهل يمكن له أن ينكحها من جديدٍ؛ لأن الزواج بالكتابية جائز؟ وكيف ينكحها؟ لأن أبا الزوجة كافر، مَن يحلّ محلَّ وليِّها؟ علمًا بأنه مع زوجته وأولاده الآن في الشيشان، والزوج يقول: إنه يرجو إسلامها؟
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إنه إذا كان الزوج والزوجة نصرانِيَّين، ثم أسلم الزوج فإنه يجوز له أن يستديم نكاح المرأة النصرانية؛ لأن زواج الكتابية جائز، فاستدامة زواجها من باب أولَى كما بيَّنه ابن قدامة، ثم أفاد ابن قدامة في كتابه “المغني“، أنه لا خلاف بين أهل العلم المُجِيزين زواجَ الكتابية لا يختلفون في جواز استدامة نكاحها، وأنه لا يحتاج إلى عقدٍ جديدٍ.