يقول السائل: رجل يتاجر ويكذب في سلعته، وهو يعلم أن هذا لا يجوز لكنه يستمر في كذبه. يعني أنه كان يذكر رأس مال بضاعته بكذا وهو ليس كذا، مثلًا يقول التاجر للزبون: هذا اللباس رأس ماله مائة ريال. مع أن رأس ماله خمسين ريالًا …إلى آخر السؤال، وذكر أنه ربح أرباحًا كثيرة على ذلك وأن هذا غش، فماذا يعمل به؟
الجواب:
إذا كان يعلم الأقوام الذين غشهم فيجب عليه أن يُرجع المال إليهم، وإذا لم يعلمهم فليتصدق بالمال بنية أنه لهم، فإن ما فعله السائل غش وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي ﷺ قال: «من غش فليس مني» وقال: «من غشنا فليس منا». فينبغي أن يتقي الله التاجر وأن يحذر مثل هذا.