رجل يريد رهن بيته مدة ثلاثة أشهر لشراء سيارات، وعلى كل شهر فائدة، في حال العجز يتم أخذ البيت مقابل قيمة السيارات، فما الحكم؟


يقول السائل: شخص مسلم لديه منزل يريد رهنه مدة ثلاثة أشهر مقابل شراء سيارات، وعلى كل شهر فائدة، في حال العجز يتم أخذ البيت مقابل قيمة السيارات، فما حكم هذا الدَّين في هذه المعاملة؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أولًا إذا كان يأخذ الفائدة مقابل المال، فهذا ربا، لكن قد يكون مراد السائل -والله أعلم- أنه لما باع السيارات بالتقسيط، أي مال مقابل أن يملك السيارات فإنه زاد القيمة، بأن قال مثلًا قيمتها نقدًا مائة ألف ريال، وسأبيعها عليك مدة ثلاثة أشهر نسيئة بزيادة مثلًا خمسين ألف ريالًا، فمثل هذا جائز وهذا هو التقسيط مقابل عين.

أما إذا أراد أنه كلما تأخر زاد القيمة في المال فهذا عين الربا المحرم الذي أجمع العلماء على حرمته، بل دل على حرمته الكتاب والسنة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

وأيضًا مما في السؤال: أنه إذا عجز عن دفع ما عليه فإن بيته يؤخذ مقابل قيمة السيارات، ومثل هذا محرم بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد، وابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا هو عين ربا الجاهلية.

بل الواجب في مثل هذا أنه إذا لم يستطع قضاء الدَّين الذي عليه يبيعه هو نفسه البيت، وقيمة المال الذي لم يدفعه والباقي يأخذه، أو يكون قد أذن لهم قبل أنه إذا لم يستطع قضاء ما عليه فإن لهم أن يبيعوا البيت، والزائد يردونه إليه، فهذا على ما عليه المذاهب الأربعة جائز، بل على مذهب أبي حنيفة ومالك لا يصح للراهن أن يرجع، وهذا هو الصواب؛ لأن المسلمين على شروطهم.

فالمقصود: أنه إذا رهن بيته، ولم يستطع سداد المال الذي عليه فليس للمرتهن أن يبيع البيت ويأخذ قيمته، فليس للمرتهن أن يتملك البيت لمجرد عدم سداد الراهن، فإن مثل هذا محرم بالإجماع.

وإنما إما أن يتفق الراهن والمرتهن على أنه إذا لم يستطع السداد، فإن للمرتهن أن يبيع البيت وأن يأخذ ماله ويرجع الباقي إلى الراهن، فمثل هذا جائز.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: